«وَإِنْ
تَزَوَّجَتْ آَخَرَ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِ الأوَّلِ ما لَمْ
يَضْطَرَّ إِلَيْها» أي: للزَّوجِ مَنْعُ امرأتِه مِنْ إرْضاعِ وَلَدِها مِنْ
غيْرِه؛ لأنَّ ذلِكَ يُفَوِّتُ عليْهِ حقَّهُ مِن الاستِمْتَاعِ بِها فِي
بَعْضِ الأحْيانِ إلاَّ فِي حالتَيْنِ ليْسَ لَهُ مَنْعُها مِن ذلِكَ:
الحالة الأولى: إذا كانَتِ اشترَطَتْ
عليْهِ في العَقْدِ إرْضاعَ ولَدِها فلَها ما شرَطَتْ.
الحالة الثَّانِية: إذا اضَطرَّ الولَدُ
إِلَى إرْضاعِهَا له، بأَنْ لمْ يَقْبَلْ ثَدْيَ غيْرِها، أوْ لَمْ يُوجَدْ غيْرُها؛
لأنَّ إرْضاعَها لَهُ - والحالةُ هذِهِ - يُصْبِحُ مُتعَيِّنًا لإنقاذِهِ مِنَ
الهَلَكةِ، واللهُ أعلمُ.
***
الصفحة 7 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد