فحُكْمُها: الوُجوبُ، وحِكْمَتُها: حِفْظُ الصَّغِير ومُختلّ
العقْلِ مِن الضَّياعِ وَالهَلاكِ، وهي حَقٌّ للحاضِنِ؛ لأنَّها ولاية، وحقٌّ
للمَحْضُونِ؛ لأنَّ بها صِيانَتَهُ وحِفظَهُ عمَّا يَضُرُّه.
فقولُه: «تَجِبُ...» إلخ: يُؤْخَذُ مِنه
أنَّها حَقٌّ للمَحْضُونِ.
وقولُه: «والأحَقُّ بِها...» إلخ: يُؤْخَذُ مِنه
أنَّها حَقٌّ للحاضِنِ.
«والأحقُّ بِها» هذا بيانٌ لِترْتِيبِ مُستحِقِّي
الحَضانَةِ، وقَدْ ذَكَرَ مِنهم تِسْعَةً وَعِشرينَ صِنفًا أو قريبًا من ذلك.
«أُمٌّ» لِقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ
بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» رواه أبو داود ([1])، ولأنَّها
أشفَقُ عليهِ وأقرَبُ إليهِ، لاَ يُشارِكها في القُربِ إلاَّ أَبُوهُ.
«ثُمَّ أُمَّهاتُها القُرْبَى فَالقُرْبَى»؛ لأِنَّهُنَّ فِي
مَعْنَى الأُمِّ لِتحَقُّقِ وِلادَتِهنَّ فأشبهْنَ الأُمَّ، فَهُنَّ أشفَقُ عليْهِ
مِن غيرِهنَّ.
«ثُمَّ أَبٌ»؛ لأِنَّهُ أصْلُ النَّسبِ،
وأقْرَبُ مِنْ غَيْرِه، وأحَقُّ بِولايةِ المالِ، وهو أكْمَلُ شَفَقةً مِن غيرِه؛
فرَجَحَ علَى غَيرِهِ.
«ثُمَّ أُمَّهاتُهُ كَذِلكَ» أيْ أُمَّهَاتُ الأبِ
القُرْبَى فالقُرْبَى؛ لأنَّهُنَّ يُدْلِينَ بعَصَبةٍ قريبةٍ، وقُدِّمْنَ على
الجَدِّ، لأنَّ الأُنوثَةَ مَع التَّساوِي تُوجِبُ الرُّجْحانَ.
«ثُمَّ جَدٌّ»؛ لأِنَّهُ في مَعنى أبي
المَحضُونِ؛ فقُدِّمَ علَى غيْرِه.
«ثُمَّ أُمَّهاتُه كذلِكَ» أي: أُمَّهاتُ الجَدِّ القُرْبَى فالقُرْبَى.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2276)، وأحمد رقم (6707).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد