·
فائدَةٌ:
حاصِلُ ما ذكَرَهُ
المُصنِّفُ فيما إذا أرادَ أحَدُ أَبَوَيِ المَحضُونِ السَّفَرَ، وأرادَ الآخَرُ
الإقامةَ: أنَّ الحضانةَ تارةً تكُونُ للأَبِ، وتارةً تكونُ للأمِّ، وتارةً تكونُ
للمُقيمِ مِنهُمَا على النحو التالي:
1- تَكُونُ للأبِ، إذا
كانَ السَّفرُ إلى بلدٍ بعيدٍ لأجْلِ السُّكْنَى، سواء كان هو المسافر - بشرط أمن
الطريق والبلد المسافر إليه - أو كان هو المُقيم.
2- وتكونُ الحضانةُ
للأُمِّ، إذا كانَ المسافِرُ إلى بلدٍ قريبٍ؛ لأجلِ السُّكْنَى أو لحاجةٍ، سواء كانت
هي المسافرة أو المُقيمة.
3- وتكونُ الحضانةُ
للمُقيم مِنهما، إذا كان السَّفرُ بعيدًا لأجلِ حاجةٍ ثُمَّ يرجع، أو كان السفرُ
بعيدًا لأجلِ السُّكْنَى، والبلد المسافَرُ إليهِ أو طريقه غَيرُ آمِنَيْنِ، والله
أعلم.
·
فائدَةٌ ثانِيةٌ:
قاعدة المَذهبِ في
الحضانَةِ تقديمُ مَنْ يُدْلِي بالأُمِّ على المُدْلِي بالأبِ، وأنَّهُ لا حضانةَ
إلاَّ لرجلٍ عَصبَةٍ، أو امرأةٍ وارِثَةٍ أو مُدْلِيَةٍ بوارثٍ، كالخالةِ، وبناتِ
الأخواتِ، أو مُدلِية بعَصَبَةٍ، كبناتِ الإخوةِ، وبناتِ الأعمامِ، والعمة.
وقال الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين ابنُ تيميةَ رحمه الله ([1]): نِساءُ الأبِ يُقدَّمْنَ على نِساءِ الأُمِّ؛ لأنَّ الولايةَ للأبِ، وكذا أقارِبُهُ، وإنَّما قُدِّمَتِ الأمُّ على الأبِ؛ لأنَّهُ لا يقومُ مَقامَها هُنا في مَصلحةِ الطِّفلِ.
([1])انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: 288). نسخة أخرى (ص: 414 - 415).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد