«فَإِنْ
زَالَ المَانِعُ» بأنْ عَتَقَ الرَّقِيقُ، وتابَ الفاسِقُ، وأسْلَمَ الكافِرُ، وطُلِّقَتِ
المُزَوَّجَةُ.
«رَجَعَ إِلَى حَقِّهِ» مِنَ الحَضانَةِ
لوُجودِ السَّببِ وانتفاءِ المانعِ، وكذا إذا رجَعَ المُمتَنِعُ مِنَ الحَضانَةِ
فإنَّهُ يعودُ الحَقُّ لَهُ فِيهَا.
«وَإِنْ أرادَ أحَدُ أبَوَيْهِ» أي: أبَوَي المَحضُون.
«سَفرًا طَوِيلاً» لغيرِ الإضرارِ والاحتيالِ لإسقاطِ
حَقِّ الآخَرِ.
«إِلَى بَلَدٍ بعِيدٍ» أي: مسافةَ قَصْرٍ
فأَكْثَرَ.
«لِيَسْكُنَهُ، وهو» أي البَلَدُ.
«وَطَرِيقُه آمِنانِ؛ فَحَضانَتُه لأبِيهِ» أي: المحضون لأبيهِ،
سواء كانَ المقيمُ هو الأبَ، أو المُنتَقِلُ؛ لأنّهُ هو الَّذِي يقومُ بتأدِيبهِ
وتخْرِيجِه وحِفْظِ نَسَبِهِ، فإذا لم يِكُنْ الولدُ في بلدِ الأبِ ضاعَ، وهذا إذا
لم يقْصِدِ المُسافر بهِ مُضارَّةَ الآخَرِ، وإلاَّ فالأمُّ أحَقُّ.
«وَإِنْ بَعُدَ السَّفَرُ لِحاجَةٍ» أي: سافَرَ أحدُهما
سَفَرًا بَعِيدًا لحاجَةٍ يقْضِيها ثُمَّ يَرْجِع، فالمُقيمُ مِنهما أَوْلَى؛
لأنَّ في السَّفَرِ به إِضرارًا به.
«أَوْ قَرُبَ لَها أو لِلسُّكْنَى فَلأُِمِّهِ» أي: إنْ كانَ السَّفَرُ
قريبًا، سواء كان لحاجةٍ يَقْضِيها ثُمَّ يعودُ أو للسُّكْنَى، فحضانَته في
الحاليْنِ لأُمِّهِ؛ لأنَّها أتَمُّ شَفَقَةً.
والَّذِي في كُتُبِ المَذهبِ الأُخْرَى كـ «المُنْتَهَى» ([1]) وغيرهِ: أنَّ السَّفَرَ القَريبَ إذا كانَ لحاجةٍ، ثُمَّ يعودُ فالحضانةُ للمُقِيمِ منهُما؛ لأنَّ في السفرِ إِضرارًا بالمَحضُونِ، والله أعلمُ.
([1])انظر: «منتهى الإرادات» (4/ 473).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد