وَإنِ امْتنَعَ مَنْ لَهُ الحَضانَةُ أوْ كانَ
غَيْرَ أَهْلٍ، انتقلَتْ إِلَى مَنْ بعْدَه. ولا حَضانَةَ لِمَنْ فيهِ رِقٌّ، ولا
لفاسِقٍ، ولا لكافِرٍ. ولا لِمُزَوَّجَةٍ بأجنَبِيٍّ مِن مَحضُونٍ مِن حينِ عقَدَ.
فإنْ زالَ المانِعُ رجَعَ إلى حَقِّهِ. وإنْ أرادَ أحَدُ أبوَيْهِ سَفرًا طويلاً
إلى بلدٍ بعيدٍ؛ لِيَسْكُنَهُ - وهو وطريقُه آمِنانِ - فحضانَتُه لأبِيهِ. وإنْ
بَعُدَ السَّفَرُ لحاجَةٍ أو قَرُبَ لَها أو لِلسُّكْنَى فَلأُمِّهِ.
****
«وَإِنِ امْتنَعَ
مَنْ لَهُ الحَضانَةُ» أي: امتنَعَ مِنَ القِيامِ بِهَا.
«أَوْ كانَ غَيْرَ أَهْلٍ» أي: غيرَ أهْلٍ
للحَضانةِ؛ لِكَوْنِه فاسِقًا أو رَقِيقًا مثلاً.
«انتَقلَتْ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ» أي: انتقلتِ الحضانَةُ
إلى مَنْ يَلِي المُمتَنِعَ وغيرَ الأهْلِ.
«ولا حَضانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ»؛ لأنَّ الحَضانَةَ
وِلايَةٌ، والرَّقِيقُ ليس مِن أهلِ الوِلايَةِ؛ لِعجْزِه عنْها بخِدْمَةِ
سَيِّدِه.
«وَلا لِفاسِقٍ» أيْ: ولا حضانةَ لفاسِقٍ؛ لأنّهُ
لا يُوثَقُ بِه فيها، ولا حَظَّ للمَحضُونِ في حضانتِهِ؛ لئلا يُفْسِده.
«ولا لِكافِرٍ» أي: ولا حضانةَ لِكافِرٍ على
مُسلمٍ؛ لأنَّهُ أوْلَى بِعدَمِ الاستِحقاقِ مِن الفاسِقِ؛ فإنَّ ضَرَرَهُ
أكْثَرُ.
«وَلا لِمُزَوَّجَةٍ بأجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ مِنْ حِينِ عَقَدَ» أي: لا حضانةَ لامرأةٍ مُتزوِّجَةٍ بِرَجُلٍ غيرِ عَصَبةٍ للمَحضُونِ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد