«ثُمَّ
بناتُ أعمامِ أبِيهِ وبناتُ عَمَّاتِ أبِيهِ» على التَّفصيلِ المُتَقَدِّمِ،
تُقدَّمُ مَنْ لأبَوَيْنِ، ثُمَّ لأمٍّ ثُمَّ لأبٍ.
«ثُمَّ لِباقِي العَصَبَةِ الأَقْرب فالأقْرَب» أي: ثُمَّ تنتقِلُ
الحضانَةُ بعدَ مَنْ ذُكِرُوا إلى العَصَبَةِ، ويُقدَّمُ منهم الأقربُ إلى
المَحضُونِ فالأقربُ؛ لأنَّ لهم ولايةً وتَعْصِيبًا بالقرابةِ، فتَثْبُتُ لهم
الحضانةُ كالأبِ، فتُقدَّمُ الإخوة، ثُمَّ بَنُوهم، ثُمَّ الأعمامُ، ثُمَّ بنُوهم،
ثُمَّ أعمامُ أبٍ، ثُمَّ بَنُوهُم، وهكذا أعمامُ جَدٍّ، ثُمَّ بنُوهم.
«فإن كانتْ أُنثَى فمِن مَحارِمِها» أي: إذا كانتِ
المحضونةُ أنْثَى اشتُرِطَ أن يكونَ العصَبَةُ الَّذِي يحضُنُها مِن محارِمِها، إن
كانتْ قد بلغَتْ سَبْعَ سِنينَ.
«ثُمَّ لِذَوِي أرْحامِهِ» أي: ثُمَّ بعدَ مَنْ
ذُكِرَ تنتَقِلُ لِذَوِي أرْحامِ المَحضُونِ؛ لأنَّ لَهُم رَحِمًا وقرابةً
يَرِثُونَ بها عندَ عدَمِ مَنْ هو أَوْلَى مِنهُم، أَشْبَهوا البَعيدَ مِنَ
العَصَبَةِ، وأولاهم أبو أُمٍّ، ثُمَّ أُمَّهاتُهُ، ثُمَّ أخٌ لأُمٍّ، ثُمَّ خالٌ.
«ثُمَّ لِحاكِمٍ» أي: ثُمَّ بعدَ ذوي الأرحامِ تنتَقِلُ الحضانَةُ للحاكِمِ لعُمومِ وِلايَتِهِ، فيُسلِّمُه إلى مَن يَحضُنُه مِنَ المُسلمِينَ مِمَّنْ فِيهِ أهلِيَّةٌ وشَفَقَةٌ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد