كِتابُ الجِناياتِ
****
وهي: عَمْدٌ يَخْتَصّ القَوَدُ بهِ بِشَرْطِ
القَصْدِ، وَشِبْهُ عَمْدٍ، وخَطَأٌ. فالعَمْدُ: أنْ يَقْصِدَ مَن يَعْلَمُهُ
آدَمِيًّا مَعْصُومًا فيَقْتُلَهُ بما يَغلِبُ على الظَّنِّ مَوْتُهُ بهِ، مِثْل
أنْ يَجْرَحَهُ بما له مَوْرٌ في البَدَنِ، أو يَضْرِبَهُ بحَجَرٍ كبيرٍ ونَحْوِهِ،
أو يُلْقِيَ عليهِ حائِطًا، أو يُلْقِيَهُ مِن شاهِقٍ أو فِي نارٍ أو ماءٍ
يُغْرِقُهُ، ولا يُمْكِنُه التَّخلُّصُ مِنهُما، أو يَخْنُقَهُ أو يَحْبِسَهُ ويَمْنَعَهُ
الطَّعامَ أو الشَّرابَ، فيمُوتَ مِن ذلك في مُدَّةٍ يموتُ فِيها غالِبًا، أو
يَقْتُلَهُ بِسِحْرٍ أو بِسُمٍّ، أو شَهِدَتْ عليهِ بَيِّنَةٌ بما يُوجِبُ
قَتْلَهُ، ثُمَّ رجَعُوا، وقَالُوا: عَمَدْنا قَتْلَهُ، ونَحْوُ ذلكَ.
****
«كِتابُ الجِناياتِ»
أي: بيانُ أنواعِ الجناياتِ وأحكامِها، وما يترتَّبُ عليْهَا مِنَ العُقوباتِ
والضَّمانِ.
والجناياتُ: جَمْعُ «جِناية»
وهي لُغَةً: التَّعدِّي على بَدَنٍ أو مالٍ أو عِرْضٍ ([1]).
واصطلاحًا: التَّعدِّي على
البَدَنِ خاصَّةً بما يُوجِبُ قِصاصًا أو مَالاً أو كَفَّارةً ([2])، وأمَّا
التَّعدّي على الأموالِ فُيسَمَّى: سَرِقَةً وغَصْبًا ونَهْبًا وخِيانَةً
وإِتْلافًا. والتَّعدِّي على العِرْضِ: يُسَمَّى: قَذْفًا أو زِنًى.
«وهي: عَمْدٌ يَختَصُّ القَوَدُ بهِ بشَرْطِ القَصْدِ، وَشِبْهُ عَمْدٍ، وخَطَأٌ» أي: الجِنايَةُ عَلَى النَّفْسِ تنقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أقْسامٍ: عَمْد، وَشِبْه عَمْدٍ،
([1])انظر: «لسان العرب» (14/ 154).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد