وخَطَأ، والذي يَختَصُّ بالقَوَدِ منها هو العَمْدُ،
والقَوَدُ هو قَتْلُ القاتِلِ بِمَنْ قَتَلَهُ، فيُمَكَّنُ أولياءُ المَقتُولِ
مِنَ القاتِلِ؛ فإنْ شاءُوا قتَلُوهُ؛ وإنْ شاءُوا عفَوْا عنْهُ؛ وإن شاءُوا
أخَذُوا الدِّيَةَ.
والحِكمَةُ في
مَشروعِيَّةِ القَوَدِ: حَقْنُ الدِّماءِ، ورَدْعُ المُعتَدِينَ، قال تعالى: {وَلَكُمۡ
فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ}
[البقرة: 179].
«فَالعَمْدُ: أنْ يَقْصِدَ مَن يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا
مَعْصُومًا فَيَقْتُلَهُ بِما يَغْلِبُ علَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بهِ» هذا تعريفُ القَتْلِ
العَمْدِ الَّذِي يَخْتَصُّ القَوَدُ بِه. وهو ما اجتمعَ فيه ثلاثةُ شُروطٍ:
الشَّرط الأول: القَصْدُ، فلا قِصاصَ
إنْ لم يَقْصِدْ قَتْلَهُ.
الشرط الثاني: عِلْمُه أنَّهُ
آدَمِيٌّ مَعْصُومٌ.
الشرط الثالث: أنْ يقْصِدَهُ بما
يَغْلِبُ على الظَّنِّ مَوْتُهُ بِه.
وللعَمْدِ تِسْعُ
صُوَرٍ، بيَّنَ المُؤَلِّفُ مِنها ثَمَانِيَ صُوَرٍ، وذَكَرَ الشَّارِحُ
التَّاسِعَةَ.
«مِثْلُ أَنْ يَجْرَحَهُ بِما لَهُ مَوْرٌ فِي
البَدَنِ»
هذهِ هِيَ الصُّورَةُ الأُولَى: هي الضَّربُ بالمُحدَّدِ، والمَوْرُ في
البدَنِ معناهُ النُّفُوذُ، أي: أنْ يَجرَحَهُ بما له دُخولٌ وتَردُّدٌ في البَدنِ
مِن حديدٍ وغيرِه، كسِكِّينٍ وحَرْبَةٍ وسيْفٍ ونَحْوِهِ مِن كُلِّ مُحدَّدٍ.
«أو يَضْرِبَهُ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ يُلْقِيَ عليْهِ حائِطًا، أو يُلْقِيَهُ مِنْ شاهِقٍ» هذه هي الصُّورَةُ الثَّانِيَة: وهي الضَّربُ بالمُثْقَلِ، كالحَجرِ الكبيرِ أو يُلْقِي عليهِ حائِطًا أو يُلْقَى الشَّخصُ مِن مُرتَفعٍ فيمُوتُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد