×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«فَلا يُقتَلُ أحَدُ الأبوَيْنِ، وإنْ عَلا بالوَلَدِ، وإنْ سَفَلَ»؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» ([1]).

قال ابنُ عبدِ البَرِّ ([2]): هُو حدِيثٌ مَشهورٌ عِندَ أهْلِ العِلمِ بالحجازِ والعراقِ مُستفيضٌ عِندَهُم. انتهى.

ولأنَّ الوالدَ سببٌ في إيجادِ الولَدِ؛ فلا ينبغي أنْ يكونَ الولدُ سَببًا في إعدامِ الوالِدِ، وبهذا ونحْوِهِ تُخصَّصُ العُموماتِ.

«وَيُقْتَلُ الوَلَدُ بِكُلٍّ مِنْهُما» أي مِنَ الأبوَيْنِ لِعُمومِ قوْلِهِ تعالى: {كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ} [البقرة: 178]، وخُصَّ مِنْهُ ما تقَدَّمَ بالنَّصِّ، فَيَبْقَى فِيما عداهُ علَى عُمومِه.

***


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (1399)، وابن ماجه رقم (2662)، وأحمد رقم (346)، والدارقطني رقم (3273).

([2])«التمهيد» (23/ 442).