«فَلا
يُقتَلُ أحَدُ الأبوَيْنِ، وإنْ عَلا بالوَلَدِ، وإنْ سَفَلَ»؛ لقولِه صلى الله عليه
وسلم: «لاَ
يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» ([1]).
قال ابنُ عبدِ البَرِّ ([2]): هُو حدِيثٌ
مَشهورٌ عِندَ أهْلِ العِلمِ بالحجازِ والعراقِ مُستفيضٌ عِندَهُم. انتهى.
ولأنَّ الوالدَ سببٌ في
إيجادِ الولَدِ؛ فلا ينبغي أنْ يكونَ الولدُ سَببًا في إعدامِ الوالِدِ، وبهذا
ونحْوِهِ تُخصَّصُ العُموماتِ.
«وَيُقْتَلُ الوَلَدُ بِكُلٍّ مِنْهُما» أي مِنَ الأبوَيْنِ
لِعُمومِ قوْلِهِ تعالى: {كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ
فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ} [البقرة: 178]، وخُصَّ مِنْهُ ما
تقَدَّمَ بالنَّصِّ، فَيَبْقَى فِيما عداهُ علَى عُمومِه.
***
([1])أخرجه: الترمذي رقم (1399)، وابن ماجه رقم (2662)، وأحمد رقم (346)، والدارقطني رقم (3273).
الصفحة 3 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد