«يُشْتَرَطُ
لَهُ»
أي: لاستيفاءِ القِصاصِ.
«ثلاثَةُ شُروطٍ:
أحدُها: كَوْنُ مُستَحِقِّهِ مُكلَّفًا» أي بالِغًا عاقِلاً.
«فإنْ كانَ» أيْ: مُستَحِقُّ القِصاصِ أوْ
بَعْضُ مُستَحِقِّيهِ.
«صَبِيًّا أَوْ مَجنُونًا لَمْ يَسْتَوْفِ» أيْ: لم يَجُزْ أنْ
يَستوفِيَهُ لَهُما غيرُهُما؛ لأنَّهُ ثبَتَ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَفِّي
والانتِقامِ، ولا يحْصُلُ ذلِكَ باستيفاءِ غيْرِ مُستحِقِّهِ.
«وحَبْسُ الجانِي إلى البُلُوغِ» إذا كانَ مُستحِقُّهُ صَغِيرًا.
«والإِفاقَةِ» إذا كانَ مُستحِقُّهُ مَجنُونًا؛
لأنَّ مُعاويَةَ رضي الله عنه حَبَسَ هُدْبَةَ ابْنَ خَشْرَمٍ فِي قِصاصٍ؛ حتَّى
بَلَغَ ابنُ القَتِيلِ، وكانَ ذلك في عصرِ الصَّحابَةِ فلَمْ يُنْكَرْ؛ فكانَ
إجماعًا مِنَ الصَّحابَةِ الَّذِينَ فِي عصْرِ مُعاويَةَ علَى ذلِكَ ([1]).
«الثَّانِي» من شُروطِ استيفاءِ القِصاصِ.
«اتِّفاقُ الأولِياءِ المُشتَرِكِينَ فِيهِ» أيْ: في استحقاقِ
القِصاصِ.
«عَلَى استِيفائِهِ، ولَيْسَ لِبَعْضِهِم أنْ
يَنْفَرِدَ به»؛ لأنَّهُ يكونُ مُستوفيًا لحَقِّ غيرهِ إِذْنُهُ، ولا وِلايَةَ عليهِ؛
ولأنَّهُ لا تَدخُلُه النِّيابَةُ، ولا يَحصُلُ بهِ المَقصودُ.
«وَإِنْ كانَ مَنْ بَقِيَ» أي مِنَ الشُّركاءِ فِي القِصاصِ.
([1])انظر: «المغني» (11/ 577).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد