×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«غائبًا أو صَغِيرًا أو مَجْنُونًا انتُظِرَ القُدُومُ والبُلُوغُ والعَقْلُ» أيْ: أُخِّرَ تَنفِيذُ القِصاصِ إِلَى قُدُومِ الغائِبِ وبُلوغِ الصَّغِيرِ وعقْلِ المَجنُونِ مِنَ المُشتَرِكينَ فِيهِ.

«الثَّالثُ» أي: مِن شُروطِ القِصاصِ.

«أَنْ يُؤْمَنَ في الاستيفاءِ أَنْ يَتَعَدَّى الجانِي» أيْ: إِلَى غيْرِهِ؛ لقولِه تعالى: {فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ} [الإسراء: 33] فإذا أفْضَى القِصاصُ إلى التَّعدِّي؛ فَفِيهِ إِسرافٌ، وهو مُحَرَّمٌ.

«فإِذا وَجَبَ على حامِلٍ أو حائِلٍ فحَمَلَتْ لَمْ تُقْتَلْ؛ حَتَّى تَضَعَ الوَلَدَ، وتَسْقِيَهُ اللِّبَأَ» أيْ: إذا وَجَبَ القِصاصُ عَلَى امرأةٍ حامِلٍ أو حَمَلَتْ بعْدَ وُجوبِه فإِنَّهُ يُؤَخِّرُ تنْفيذِهِ علَيْها؛ حتَّى تضَعَ حَمْلَها، وتَسْقِيَهُ اللِّبَأَ، وهُو أوَّلُ اللَّبَنِ عِند الوِلادَةِ؛ لأنَّ قَتْلَ الحامِل يتعَدَّى إلى الجَنينِ؛ فيكونُ قَتلاً لغيرِ الجانِي، وهو بَريءٌ، وقَتلُها قَبْلَ سَقْيِهِ اللِّبَأَ يَضُرُّهُ؛ لأنَّهُ في الغالِب لا يَعيشُ إلاَّ بِهِ.

«ثُمَّ إِنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ، وإلاَّ تُرِكَتْ؛ حتَّى تَفْطِمَهُ» أيْ: بعْدَ وضْعِ الولَدِ وسَقْيِهِ اللِّبَأَ إنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُه أُعْطِيَ لِمَن يُرضِعُه، وقُتِلَتْ، وإنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُرضِعُه تُرِكَتْ؛ حتَّى تَفْطِمَهُ لِحَوْلَيْنِ.

«وَلا يُقْتَصُّ مِنها فِي الطَّرَفِ؛ حتَّى تَضَعَ» أيْ: لا يُقتَصُّ مِنَ الحاملِ في طَرَفٍ مِن يَدٍ أَو رِجْلٍ؛ حَتَّى تَضعَ الولَدَ.

«وَالحَّدُّ فِي ذَلِكَ كالقِصَاصِ» فَلا يُنفَّذُ عليها إذا كانتْ حامِلاً؛ حَتَّى تضَعَ الوَلَدَ، وتَسْقِيَهُ اللِّبَأَ، وحتَّى تجِدَ مَن يُرضِعُه، وإلاَّ أُخِّرَ عنْها؛ حَتَّى تَفطِمَهُ، هذا إذا كان الحَدُّ رَجْمًا، أمَّا إذا كانَ جَلْدًا جُلِدَتْ بعْدَ وَضْعِ«غائبًا أو صَغِيرًا أو مَجْنُونًا انتُظِرَ القُدُومُ والبُلُوغُ والعَقْلُ» أيْ: أُخِّرَ تَنفِيذُ القِصاصِ إِلَى قُدُومِ الغائِبِ وبُلوغِ الصَّغِيرِ وعقْلِ المَجنُونِ مِنَ المُشتَرِكينَ فِيهِ.

«الثَّالثُ» أي: مِن شُروطِ القِصاصِ.

«أَنْ يُؤْمَنَ في الاستيفاءِ أَنْ يَتَعَدَّى الجانِي» أيْ: إِلَى غيْرِهِ؛ لقولِه تعالى: {فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ} [الإسراء: 33] فإذا أفْضَى القِصاصُ إلى التَّعدِّي؛ فَفِيهِ إِسرافٌ، وهو مُحَرَّمٌ.

«فإِذا وَجَبَ على حامِلٍ أو حائِلٍ فحَمَلَتْ لَمْ تُقْتَلْ؛ حَتَّى تَضَعَ الوَلَدَ، وتَسْقِيَهُ اللِّبَأَ» أيْ: إذا وَجَبَ القِصاصُ عَلَى امرأةٍ حامِلٍ أو حَمَلَتْ بعْدَ وُجوبِه فإِنَّهُ يُؤَخِّرُ تنْفيذِهِ علَيْها؛ حتَّى تضَعَ حَمْلَها، وتَسْقِيَهُ اللِّبَأَ، وهُو أوَّلُ اللَّبَنِ عِند الوِلادَةِ؛ لأنَّ قَتْلَ الحامِل يتعَدَّى إلى الجَنينِ؛ فيكونُ قَتلاً لغيرِ الجانِي، وهو بَريءٌ، وقَتلُها قَبْلَ سَقْيِهِ اللِّبَأَ يَضُرُّهُ؛ لأنَّهُ في الغالِب لا يَعيشُ إلاَّ بِهِ.

«ثُمَّ إِنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ، وإلاَّ تُرِكَتْ؛ حتَّى تَفْطِمَهُ» أيْ: بعْدَ وضْعِ الولَدِ وسَقْيِهِ اللِّبَأَ إنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُه أُعْطِيَ لِمَن يُرضِعُه، وقُتِلَتْ، وإنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُرضِعُه تُرِكَتْ؛ حتَّى تَفْطِمَهُ لِحَوْلَيْنِ.

«وَلا يُقْتَصُّ مِنها فِي الطَّرَفِ؛ حتَّى تَضَعَ» أيْ: لا يُقتَصُّ مِنَ الحاملِ في طَرَفٍ مِن يَدٍ أَو رِجْلٍ؛ حَتَّى تَضعَ الولَدَ.

«وَالحَّدُّ فِي ذَلِكَ كالقِصَاصِ» فَلا يُنفَّذُ عليها إذا كانتْ حامِلاً؛ حَتَّى تضَعَ الوَلَدَ، وتَسْقِيَهُ اللِّبَأَ، وحتَّى تجِدَ مَن يُرضِعُه، وإلاَّ أُخِّرَ عنْها؛ حَتَّى تَفطِمَهُ، هذا إذا كان الحَدُّ رَجْمًا، أمَّا إذا كانَ جَلْدًا جُلِدَتْ بعْدَ وَضْعِ


الشرح