الولَدِ؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَتَلَت الْمَرْأَةُ عَمْدًا لَمْ
تُقْتَل؛ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى
تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي
بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِذا زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى
تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا»
رواه ابنُ ماجه ([1]).
وعن سُليمانَ بْنِ
بُريْدَةَ عَنْ أبِيهِ فِي قِصَّةِ الغامِدَيَّةِ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: «حَتَّى تَضَعِي
مَا فِي بَطْنِكِ» وبعدَ الوَضْعِ قالَ لها صلى الله عليه وسلم: «إِذًا لاَ
نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ» حَتَّى
كَفَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ؛ فرَجَمَها. رواه مُسلِمٌ ([2]).
***
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2694)، والطبراني في «الكبير» رقم(7138).
الصفحة 4 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد