«الثَّالِثُ» أَيْ: مِن شُروطِ
القِصاص في الطَّرَفِ.
«استِواؤُهما» أَيْ: استواءُ الطَّرَفَيْنِ؛
المَجنِي عليه والمُقْتَصُّ منه.
«فِي الصِّحَّةِ والكَمالِ، فَلا تُؤْخَذُ
صَحِيحَةٌ بِشَلاَّءَ» أَيْ: لا يجوزُ أخذُ يَدٍ أو رِجْلٍ صحيحةٍ بِيَدٍ أو
رِجْلٍ شلاء؛ لأنَّ الشَّلاءَ لا نَفْعَ فِيها سِوَى الجمالِ؛ فَلا تُؤْخَذُ بما
فيه نَفْعٌ. والشَّلَلُ: فسادُ العُروقِ، وبُطلانِ الحركَةِ.
«وَلا كامِلَةُ الأصابِعِ بناقِصَةٍ» أَيْ: لا يجوزُ أخذُ
يَدٍ أو رِجْلٍ كاملَةِ الأصابعِ أو الأظفارِ بِناقِصَتِهِما؛ لأنَّهُ يأخذُ بذلك
أكثَرَ مِن حَقِّهِ.
«ولا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِقائِمَةٍ» أَيْ: بعينٍ قائِمَةٍ،
وهي التي بَياضُها وسوادُها صافيانِ غيرَ أنَّ صاحِبَها لا يُبْصِرُ بها.
«وَيُؤخَذُ عَكْسُهُ» فتُؤْخَذُ الشَلاَّءُ
وناقصَةُ الأصابِعِ والعينُ القائِمَةُ بالصَّحيحَةِ.
«ولا أَرْشَ» ولا يستحِقُّ مِن أخْذِ الشَّلاءِ
وناقِصَةِ الأصابعِ والعَيْنِ القائِمَةِ مع ذلِكَ عِوَضًا عن نقْصِهِما عَنِ
العُضوِ المَجنِي عليه؛ لأنَّ المَعِيبَ مِن ذلك كالصَّحِيحِ في الخِلْقَةِ،
وإنَّمَا نَقْصٌ في الصِّفةِ؛ فلم يكُنْ له أَرْشٌ.
***
الصفحة 5 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد