لأنَّ للمارِن حَدًّا ينتَهِي إليهِ أشْبَه اليَدَ، فإنْ
قطَعَ القَصبةَ فلا قِصاصَ، وإنْ قطَعَ المارِنَ فلَهُ القِصاصُ، ولا قِصاصَ فِي
كَسْرِ عَظْمِ غيْرِ السِّنِّ كما يأتي.
«الثّاني: المُماثلَةُ في الاسمِ والمَوْضِعِ» قياسًا على الِقصاصِ في
النَّفْسِ؛ لأنَّها جوارِحُ مُختلفةُ المنافِعِ والأماكنِ فلم يُؤخَذْ بعضُها
ببعضٍ، كالعيْنِ بالأنفِ.
«فَلا تُؤخَذُ يَمِينٌ بِيَسارٍ» مِن: يَدٍ، وَرِجْلٍ،
وعَيْنٍ، وأُذُنٍ، ونحْوِها من المِنْخَرَيْنِ والثَّدْيَيْنِ والإِلْيتَيْنِ
والأنُثَييْنِ، وكُلُّ ما انقسَمَ إِلَى يَمِينٍ ويَسارٍ.
«ولا يَسارٌ بِيَمِينٍ»؛ لأنَّ كُلَّ واحدةٍ
مِنهُما تختَصُّ باسْمٍ، فَلا تُؤْخَذُ إِحداهُما بالأُخْرَى بل تُؤخَذُ كُلٌّ
مِنها بمِثلِها.
«وَلا خِنْصِرٌ بِبِنْصِرٍ» أَيْ: مِنَ الأصابِعِ
لعدَمِ المُساواةِ في الاسمِ، فلا يُؤخَذُ أحدُهما بالآخَرِ.
«وَلا أَصْلِيٌّ بزائِدٍ» أَيْ: لا يُؤخَذُ عُضوٌ
أصلِيٌّ بعُضوٍ زائدٍ؛ لأنَّ الزائِدَ دُونَ الأصليِّ.
«وَلا عَكْسُه»؛ فلا يُؤخَذُ زائِدٍ بأصلِيٍّ
لِعدَمِ المُساواةِ فِي المكانِ والمَنفعَةِ، فلا تتَحقَّقُ المُماثلَةُ.
«وَلَوْ تراضَيَا» أي: على أخْذِ أصلِيٍّ بزائدٍ
وعَكْسِه، «لَمْ
يَجُزْ» لعدمِ المقاصَّةِ، وَما لا تَتَحقَّقُ فيه المقاصَّةُ لا
يجُوزُ بتراضيهِما؛ لأنَّ الدِّماءَ لا تُستباحُ بالإباحةِ والبَذْلِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد