· وللقِصاصِ فِي الطَّرَفِ شُروطٌ:
الأوَّلُ: الأمْنُ مِنَ الحَيْفِ. بأنْ يَكُونَ القَطْعُ مِن مَفْصِلٍ،
أو له حَدٌّ ينتَهِي إليه، كمارِنِ الأنفِ، وهو ما لانَ مِنهُ.
الثَّانِي: المُماثلَةُ في الاسْمِ والمَوضِع. فَلا تُؤْخَذُ يَمِينٌ
بيَسارٍ، ولا يَسارٌ بِيَمِينٍ، ولا خِنْصِرٌ بِبِنْصِرٍ، ولا أَصلِيٍّ بزائِدٍ،
ولا عَكْسِهِ. ولو تراضَيَا؛ لمْ يَجُزْ.
الثَّالِثُ:
استواؤُهُما في الصِّحَّةِ والكمالِ، فلا تُؤخَذُ صَحِيحةٌ بِشَلاَّءَ ولا
كامِلَةُ الأصابِعِ بناقصةٍ. ولا عينٌ صحِيحةٌ بقائِمَةٍ، ويُؤخَذُ عكْسُه، ولاَ
أَرْشَ.
****
«وللقِصاصِ فِي
الطَّرَفِ شُروطٌ» أَيْ: زائدةٌ عَن شُروطِ القِصاصِ المُتقدِّمةِ، وهي
ثلاثةُ شُروطٍ:
«الأوَّلُ: الأمْنُ مِنَ الحَيْفِ» لأنَّ الحَيْفَ جَوْرُ
وظُلْمٌ، فإذا لم يُمكِنِ القِصاصُ بِدُونِه لم يَجُزْ فِعلُه.
«بأنْ يكُونَ القَطْعُ مِن مَفْصِلٍ» وهو موضِعُ اتِّصالِ
عُضْوٍ بِعُضْوٍ علَى مُنقطِع عَظْمَين برباطاتٍ واصِلَةٍ بينَهُما، معَ تداخُلٍ،
كمِرْفَقٍ ورُكبَةٍ، أوْ مع تواصُلٍ، كأُنْمُلَةٍ وكُوعٍ؛ لأنَّ القَطْعَ مِن غير
مَفْصِلٍ لا تُمكنُ معه المُماثلةُ، ولا يُؤمَنُ أنْ يُستَوْفَى معَهُ أكْثَرَ مِن
الحَقِّ.
«أَوْ لَهُ حَدٌّ ينتَهي إليهِ» أَيْ: بأنْ يكُونَ
القَطْعُ ينتهِي إلى حَدٍّ.
«كَمَارِنِ الأنْفِ، وهُوَ ما لانَ مِنه» أَيْ: دُونَ القَصَبةِ؛
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد