«أَوْ
جَرَحُوا جُرْحًا يُوجِبُ القَوَدَ» كمُوضِحَةٍ بشرْطِ أنْ لا تتمَيَّزَ أفعالُ بعضِهم
عن بعْضٍ، كأنْ وضَعُوا حَدِيدَةً على يَدٍ، وتحامَلُوا عليْها؛ حتَّى بانَتِ
اليَدُ.
«فعليهِمُ القَود» أَيْ: على الجماعةِ القاطِعينَ أو
الجارحِينَ القِصاصُ؛ لِمَا رُوِيَ عنْ علِيٍّ أنَّهُ شَهِدَ عِندَهُ شاهدانِ
عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ؛ فقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ جاءَا بآخَرَ، فقالا: هذا هُو
السَّارِقُ، وأَخْطأنا في الأوَّلِ؛ فرَدَّ شهادَتَهُما على الثَّانِي،
وغرَّمَهُما دِيَةَ الأوَّلِ وقال: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا
([1]).
«وسِرايَةُ الجنايةِ مَضمُونَةٌ في النَّفْسِ
فما دُونَها» كما لو قطَعَ أُصْبُعًا عَمْدًا؛ فتآكلَتْ أُخْرَى، أو اليَدُ، وسقطَتْ
مِن مَفْصِلٍ وجبَ القَوَدُ، وإنْ سرَتِ الجنايةُ إلى النَّفسِ فماتَ المَجنِي
عليه وَجَبَ القِصاصُ.
«وَسِرايَةُ القَوَدِ مَهدُورَةٌ» أَيْ: لا ضمانَ فِيها
فِي النَّفْسِ وما دُونَها، فلو قطَعَ طَرَفًا قَوَدًا فسَرَى إلى النَّفسِ فما
دُونَها فلا شيْءَ علَى قاطِعٍ.
«ولا يُقتَصُّ مِن عُضْوٍ وجُرْحٍ قبْلَ بُرئِهِ
كما لا تُطْلَبُ له دِيَةٌ» فيَجِبُ الانتظارُ بالجُرْحِ؛ حتَّى يَبْرَأَ، وتُعرَفُ
نِهايَتُه، ثُمَّ يُقتَصُّ مِنَ الجانِي أو يُطالَبُ بِدِيَتِهِ. لحديثِ جابِرٍ: «أَنَّ رَجُلاً
جَرَحَ رَجُلاً، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ» ([2]). وكَذا طلَبُ
الدِّيَةِ يُؤخَّرُ إلى البُرْءِ لاحتمالِ السِّرايَةِ.
***
([1])أخرجه: البخاري (9/8).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد