·
فائِدَةٌ:
تَبيَّنَ مِمَّا مَرَّ
أنَّ الدِّيَةَ تختلِفُ مقادِيرُها باختلافِ المَجْنِي عليهِ مِن حيثُ
الدِّيانَةُ، وَمِن حيثُ الذُّكُورَةُ والأُنُوثَةُ، ومِن حيثُ الحُرِّيَّةُ
والرِّقُّ، ومِن حيثُ كَونُهُ مولودًا مشاهدًا أو حَمْلاً في البطنِ. وذلك على
النَّحوِ التَّالِي:
1- دِيَةُ الحُرِّ
المُسلمِ، وهيَ أعْلَى الدِّياتِ مِقدارًا.
2- دِيَةُ
الكِتابِيِّ، وهي على النِّصفِ مِنها.
3- دِيَةُ
الوَثَنِيِّ والمَجُوسِيِّ، وكُلُّ كافِرٍ مِن غيرِ أهلِ الكتابِ.
4- دِيَةُ المرأةِ،
وهيَ على النِّصفِ مِن دِيَةِ الرَّجُلِ؛ فالمرأةُ المُسلمةُ على النِّصْفِ مِن
دِيَةِ المُسلمِ، والمرأةُ الكِتابيَّةُ على النِّصفِ مِن دِيَةِ الكِتابِيِّ،
والمرأةُ الكافرةُ غيرُ الكتابيَّةِ على النِّصفِ مِن دِيَةِ الرَّجُلِ الكافِرِ
غيرِ الكِتابِيِّ.
5- دِيَةُ الجَنِينِ،
وهيَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.
6- دِيَةُ المَمْلُوكِ،
وهيَ قِيمَتُه بالغةً ما بلغتْ، ولو زادتْ عَنْ دِيَةِ الحُرِّ على قولٍ، أو بشرطِ
أن لا تزيدَ عَن دِيَةِ الحُرِّ علَى قولٍ آخَرَ ([1]). واللهُ أعلمُ.
***
([1])انظر: «الإنصاف» (10/ 66).
الصفحة 7 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد