«وعُشرُ
قيمَتِها إنْ كانَ مَمْلُوكًا» ويَجِبُ في الجنينِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ إنْ كانَ غيرَ
حُرٍّ.
«وَتُقَدَّرُ الحُرَّةُ أَمَةً» أي: تُقدَّرُ الحُرَّةُ
الحامِلُ بِرقيقٍ كأنَّها أَمَةٌ، وتُقَوَّمُ؛ فيُؤخَذُ عُشرُ قيمتِها دِيَةً لِحَمْلِها
إذا سقطَ. وصُورةُ ذلِكَ كأَنْ يُعتِقُ أَمَةً حامِلاً، ويَستَثْنِي حَمْلَها.
«وَإِنْ جَنَى رَقِيقٌ خَطَأً أو عَمْدًا لا
قَوَدَ فِيهِ»، كالجائفةِ والمأمُومَةِ مِنَ الشِّجاجِ.
«أوْ فيهِ قَوَدٌ واخْتِيرَ فيهِ المالُ. أو
أَتْلَفَ مَالاً بغيرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ» أيْ: وكانتِ الجِنايَةُ والإتلافُ
بغيرِ إِذْنِ سيِّدِه له بذلك.
«تَعَلَقَ ذلك» أي: ما وجبَ بسببِ الجِنايَةِ أو
الإتْلافِ.
«بِرَقَبَتِهِ»؛ لأنَّهُ مُوجِبُ جِنايَتِه، فوجبَ
أنْ يَتعَلَّقَ بِرَقبَتِه، كالقِصاصِ.
«فَيُخَيَّرُ سَيَّدُهُ بينَ أنْ يَفْدِيَهُ
بأَرْشِ جِنايتِه، أو يُسلِّمَهُ إلى وليِّ الجِنايَةِ فيَمْلِكَهُ، أو يَبِيعَهُ،
ويَدفَعَ ثَمَنَهُ» فيُخيَّرُ السَّيد بين هذه الأمور الثلاثة:
الأمر الأول: أن يدفعَ أرْشَ
جِنايَتِه إذا كانَ قَدْرَ قِيمَتِه فأقَلُّ. فإنْ كانتْ أكْثرَ مِنها لم
يَلزَمْهُ سِوَى قِيمَتِه؛ حيثُ لم يأذَنْ في الجِنايَةِ.
الأمر الثَّانِي: أنْ يدفَعَ العبْدُ
إِلَى وَلِيِّ الجِنايَةِ، فيَمْلِكَهُ؛ لأنَّهُ قد أدَّى المحلَّ الَّذِي
تعَلَّقَ به؛ لأنَّ حَقَّ المَجْنِي عليهِ لا يَتَعَلَّقُ بأكْثَرَ مِنَ
الرَّقَبةِ، وقَدْ أدَّاها.
الأمر الثالث: أنْ يَبِيعَهُ السَّيِّدُ، ويدْفعَ ثَمَنَهُ لِولِيِّ الجناية إنْ كانَ ثَمَنُه قَدْرَ أرْشَ الجِنايَةِ فأقَلُّ، فإنْ كانَ أكثَرَ دفعَ قَدْرَ أَرْشِ الجنايَةِ، والباقِي له.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد