«وَنِساؤُهُم» أَيْ: نساءُ أهلِ
الكتابِ والمَجُوسِ والوَثَنِيين وسائِر الكُفَّارِ.
«على النِّصفِ» أي: نِصفُ دِيَةِ ذُكْرَانِهِمْ.
«كالُمسلمينَ» أي: كَدِيَةِ نِساءِ المُسلِمينَ؛
فهُنَّ على النِّصفِ مِن دِيَةِ الذُّكُورِ لِما في كتابِ عمرِو بنِ حَزْمٍ: «دِيَةُ
الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ» ([1])، وهذا مُجمعٌ
عليه؛ لأنَّ المرأةَ أنقَصُ مِن الرَّجُلِ، والرَّجُلُ أنفَعُ مِنها، ويسُدُّ ما
لا تَسُدُّهُ المرأةُ مِن المناصبِ، ويَعملُ ما لا تَعمل مِنَ الصَّنائِعِ؛ فلم
تكُن قيمَتُهما مُتساويةً.
«وَدِيَةُ قِنٍّ قِيمَتُه»؛ لأنَّهُ مُتقوِّمٌ،
فضَمِنَ بِقِيمَتِه بالغةً ما بلغَتْ، كالفَرَسِ.
«وَفي جِراحِه ما نَقَصَهُ بعدَ البُرْءِ» أي: دِيَةُ جِراحِ
القِنِّ مِقدارُ ما نَقَصَ مِن قِيمَتِه بعدَ بُرئِه مِن الجِراحِ.
«ويَجِبُ في الجَنِينِ» أي: الحَمْل إذا سقطَ
مَيْتًا بسببِ جِنايَةٍ على أُمِّهِ، والجنينُ اسم للحَمْلِ ما دامَ فِي بطْنِ
أُمِّه.
«ذكرًا كانَ أو أُنْثَى عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ» إنْ كانَ حُرًّا.
«غُرَّةٍ» أي: عبدٌ أو أمَةٌ، سُمِّيَ بذلِك؛ لأنَّ العبدَ أو الأمَةَ مِن أَنْفسِ الأموالِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ([2]).
([1])أخرجه: البيهقي رقم (3066).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد