ودِيَةُ الكِتابِيِّ نِصْفُ دِيَةِ المُسلمِ،
ودِيَةُ المَجُوسِيِّ والوَثَنِيِّ ثَمانُمِائَة دِرهَمٍ، ونِساؤُهم على النِّصفِ،
كالمسلمين، وديَةُ قِنٍّ قِيمَتُه. وفي جِراحِهِ ما نَقَصَهُ بعدَ البُرْءِ.
ويَجِبُ في الجَنِينِ ذَكَرًا كانَ أوْ أُنْثَى عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ غُرَّةٍ
وَعُشْرُ قِيمَتِها إنْ كانَ مملُوكًا، وتُقدَّرُ الحُرَّةُ أمَةً. وإنْ جنَىَ
رَقِيقٌ خَطَأً أو عَمْدًا لا قَوَدَ فيهِ. أو فيهِ قَوَدٌ، واختِيرَ فيه المالُ.
أو أَتْلَفَ مالاً بغيرِ إذْنِ سيِّدهِ؛ تَعَلَّقَ ذلِكَ بِرقبَتِهِ، فَيُخيَّرُ
سَيِّدُهُ بينَ أنْ يَفْدِيَهُ بأرْشِ جِنايَتِه، أو يُسلِّمَهُ إِلَى وَلِيِّ
الجِنايَةِ فيَمْلِكَهُ، أو يَبِيعَهُ، ويَدْفَعَ ثَمَنَهُ.
****
«وَدِيَةُ
الكِتابِيِّ» أَيْ: اليَهُودِيِّ أو النَّصرانِيِّ سواءٌ كانَ
ذِمِّيًّا أو مُعاهَدًا أو مُسْتأمَنًا، والذِّمِّيُّ: هو مَن يُؤدِّي الجِزيَةَ.
والمُعاهَدُ: هُو
الَّذِي يُعاهِدُ السُّلْطانَ، وهو في بلدِهِ. والمُستَأمَنُ هو الَّذِي يُعطَى
أمانًا.
«نِصْفُ دِيَةِ المُسلمِ»؛ لحديثِ عمرو بنِ
شُعيبٍ، عَن أبيهِ، عنْ جدِّه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بأنَّ
عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ([1]).
«وَدِيَةُ المَجُوسِيِّ» المَجُوسِيُّ واحِدُ
المَجُوسِ، وهُم أُمَّةٌ تعبُدُ النَّارَ، والمجوسُ: كلِمَةٌ فارسِيَّةٌ.
«والوَثَنِيِّ»، وهو مَن يعبدُ الأوثانَ.
والوَثَنُ: الصَّنَمُ.
«ثَمَانُمِائةِ درهَمٍ» هذا ما رُوِيَ عن عُمرَ وعُثْمَانَ وابنِ مسعودٍ أنَّهُم أَفْتَوْا بذلِكَ فِي المَجُوسِ، وأُلْحِقَ به باقِي المُشركِينَ.
([1])أخرجه: النسائي رقم (4806)، وابن ماجه رقم (2644)، وأحمد رقم (6716).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد