ودليلُ تحمُّلِ العاقلَةِ للدِّيَةِ حديثُ أبي هُريرةَ رضي
الله عنه: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ
بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ
الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَبَنِيهَا، وَأَنَّ
الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا ([1]). فدلَّ الحديثُ
على أنَّ ديَةَ الخَطَإِ على العاقلةِ، وأجمعَ العُلماءُ على ذلكَ ([2]).
«ولا عقْلَ» شرَعَ في بيانِ مَن لا عقْلَ
عليهِم من أقارِبِ الجانِي.
«على رقيقٍ» لأنَّه لا يَملكُ ولو مَلكَ
فمُلْكُه ضَعيفٌ.
«وغيرِ مكلَّفٍ» كصغيرٍ ومجنونٍ؛ لأنَّهما ليسَا من
أهْلِ النُّصرةِ، والحمْلُ إنَّما هو للتَّناصُرِ.
«ولا فقيرٍ» وهو من لا يَملِكُ نصابَ زكاةٍ
عندَ حُلولِ الحَولِ فاضِلاً عنهُ، لأنَّه ليسَ من أهْلِ المُواساةِ.
«ولا أُنثى» لأنَّها ليستْ من أهْلِ النُّصرةِ.
«ولا مُخالِفٍ لدينِ الجاني» فلا يَعقِلُ يهوديٌّ
عنْ نصرانِيٍّ مثلاً لفوَاتِ المُعاضَدَةِ والمُناصَرَةِ.
«ولا تحمِلُ» هذا شُروعٌ في بَيانِ ما لا
تتَحمَّلُه العاقلَةُ من الدِّيَّاتِ.
«العاقلَةُ عمْدًا مَحْضًا» أي لا تحمِلُ ديَةَ جنايَةِ العمْدِ، لأنَّ العامِدَ غيرُ مَعذورٍ فلا يَستحِقُّ المُواساةَ. «ولا عبْدًا» أي قيمَةَ عبدٍ قتَلَهُ الجاني أو قطَعَ طَرَفَهُ؛ لأنَّه مالٌ والعاقلةُ لا تحمِلُ بدَلَ الأموالِ المُتْلَفَةِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (6740)، ومسلم رقم (1681).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد