«ولا
صُلحًا»
وذلك بأن يُدَّعى عليه ويُصالَحُ عن ذلكَ بمالٍ، لأنَّه ثبَتَ عليهِ بفِعْلِه
واختيارِه فلم تحمِلْهُ العاقلةُ.
«ولا اعتِرافًا لمْ تُصَدِّقْه به» بأنْ يُقِرَّ على نفْسِه
بجِنايَةٍ وتُنكِرُها العاقلَةُ؛ لأنَّه لا يُقْبَلُ إقرارُه على غَيرِه ولأنَّه
مُتَّهمٌ.
«ولا ما دُونَ ثُلثِ الدِّيَةِ التَّامَّةِ» وهيَ دِيةُ الذَّكرِ
الحُرِّ المُسلمِ، والدَّليلُ على عَدَمِ تحمُّلِ العاقلَةِ في هذهِ المسائلِ ما
رواه ابنُ عبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «لاَ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ
صُلْحًا وَلاَ اعْتِرَافًا»، ورُويَ عنه ذلك مَوقُوفًا عليهِ ولقَضاءِ
عُمرَ رضي الله عنه أنَّها لا تحْمِلُ شَيئًا حتَّى يَبلُغَ عقْلُ المأمُومةِ.
ولأنَّ ما دُونَ ثُلثِ الدِّيةِ التَّامَّةِ قليلٌ يُمْكِنُ الجاني تَحمُّلُه.
·
فائدة:
الحِكْمةُ في وُجوبِ
تحمُّلِ العاقلةِ الدِّية الخَطإِ - واللهُ أعْلمُ - لأنَّ إيجابَ الدِّيَةِ في
مالِ المُخطئِ معَ كثرةِ وُقوعِ الخطإِ فيه ضَررٌ عظيمٌ من غيرِ ذَنبٍ تعمُّده،
ولا بدَّ من إيجابِ بدلِ المَقتولِ نَظرًا لاحترامِ النَّفْسِ الذَّاهبةِ
وعِصْمتِها، فالشَّارعُ أوجَبَ على مَن عليهِم نُصرَةُ الجاني أنْ يُعِينُوه على
ذلك كإيجابِ النَّفقاتِ وفِكاكِ الأسيرِ، وهذا مِن محاسنِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ
وكَمالِها.
***
الصفحة 3 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد