×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

فدلَّ ذلكَ على مَشروعيَّةِ القَسامَةِ، وأنَّها أصلٌ مُستقِلٌّ بنَفْسِه، وقاعدةٌ من قواعِدِ الأحكامِ تُخصَّصُ بها الأدلَّةُ العامَّةُ. فتُشرَعُ إذا وُجِدَ قتيلٌ ولم يُعْلَمْ قاتِلُه وادُّعي على شَخصٍ بَيْنَه وبَيْنَه عَداوةٌ أنَّه قتَلَه.

·       ولها شُروطٌ عشرةٌ: وهيَ على سَبيلِ الإجمالِ.

أولاً: اللَّوثُ.

ثانيًا: تَكْليفُ مُدَّعَى عليه.

ثالثًا: إمكانُ القَتْلِ منه.

رابعًا: وَصْفُ القَتْلِ في الدَّعْوى.

خامسًا: طَلَبُ جَميعِ وَرثَةِ القَتيلِ.

سادسًا: اتِّفاقُهُم على الدَّعْوَى.

سابعًا: اتَّفاقُهم على القَتْلِ.

ثامنًا: اتّفاقُهم على عَيْنِ القاتِلِ.

تاسعًا: أن يكونَ فيهم ذُكُورٌ مكلَّفُون.

عاشرًا: أن يَدَّعُوا على واحِدٍ مُعيَّنٍ.

«ومِن شَرْطِها الَّلوْثُ» مِنَ التَّلوُّثِ وهوَ التَّلطُّخُ، والمراد به هنا ما بَيَّنَه المُصنِّفُ بأنَّه العَداوَةُ.

«وهيَ العداوةُ الظَّاهرةُ كالقبائلِ الَّتي يَطْلُبُ بعضُها بعْضًا بالثَّأْرِ» أي بالدِّماءِ والحُروبِ كما بيْنَ الأنصارِ وأهْلِ خَيبرَ، وما بينَ أحياءِ العَربِ.


الشرح