وهذا هو الشَّرطُ
الأوَّلُ، واختارَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ: أنَّ الَّلوثَ ما يَغلِبُ على
الظَّنِّ صحَّةُ الدَّعْوى من عَداوةٍ وغيرِها منَ القرائِنِ ([1]).
«فمَنِ ادُّعِي عَليه القَتْلُ مِن غيرِ لَوْثٍ،
حَلَفَ يَمينًا واحدةً وبَرِئَ» حيثُ لا بَيِّنَةُ للمُدَّعي كسائرِ الدَّعاوَى، فإنَّ
المُدَّعَى عليه يَحلِفُ ويَبرَأُ فكذا دَعوَى القَتلِ من غيرِ لوْثٍ لعُمومِ قوله
صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ» ([2]).
«وَيبدَأُ بأيمانِ الرِّجالِ مِن ورَثةِ الدَّمِ» أي يبدأُ في القَسامَةِ
بأيمانِ الرِّجالِ لا النِّساءِ، ولا غيرِ المُكَلَّفينَ من ورثَةِ الدَّمِ دونَ
غيرِهم.
«فيَحلِفون خَمسِين يَمِينًا» تُوزَّعُ بينَهم
بقَدْرِ إرْثِهم بالفَرْضِ أو التَّعصيبِ.
«فإن نَكَلَ الورثَةُ» أي امتَنَعُوا من
الحَلِفِ خَمسين يَمينًا أو عن بَعْضِها.
«أو كانوا نساءً» أي كان الورثَةُ كلُّهم نِساءً.
«حلَفَ المُدَّعَى عليه خَمسين يَمينًا وبَرِئَ» إنْ رَضِيَ الورثَةُ
بأيمان مُدَّعَى عليه فإن لم يَرْضُوا فَدَى الإمامُ القَتيلَ مِن بيتِ المالِ.
***
([1])انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: 295).
الصفحة 3 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد