كتاب الحدود
***
لا يجبُ الحدُّ إلاّ على
بالغٍ عاقلٍ مُلتزِمٍ عالِمٍ بالتَّحريمِ. فيُقِيمُه الإمامُ أو نائِبُه في غيرِ
مَسجدٍ.
****
«كتابُ الحُدودِ»
الحُدودُ جمعُ حدٍّ وهو لُغةٌ: المَنعُ ([1])، وشَرعًا:
عُقوبةٌ مقدَّرةٌ شَرعًا على مَعصيَةِ لِتمنَعَ من الوُقوعِ في مِثْلِها ([2]).
والحِكمةُ في
مَشْرُوعيَّتِها: أنَّها تَزجُرُ النَّاسَ عَن فِعْلِ الجرائمِ، وتُطَهِّرُهُم من
المآثِمِ، فهيَ مِن أعظَمِ مَصالِحِ العِبادِ عاجِلاً وآجِلاً.
ومُوجباتُ الحدِّ هيَ: الزِّنى، والسَّرقةُ،
وقَطعُ الطَّريقِ، وشُربُ الخمرِ، والرِّدَّةُ، والقَذفُ.
«لا يجبُ الحدُّ إلاَّ على بالِغٍ عاقِلٍ» لأنَّ مَن ليس كذلكَ
فهو غيرُ مُكلَّفِ العِبادةِ فالحدُّ من بابِ أَوْلَى؛ ولقوْلِه صلى الله عليه
وسلم: «رُفِعَ
الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ» ([3]). وذكَرَ منهم
الصَّغيرَ والمَجنونَ.
«مُلتزِمٍ» أي مُلتزِمٍ لأحكامِ المسلمينَ،
يَخرُجُ بذلك الكافِرُ الحَربيُّ والمُستأمنُ؛ لأنَّه غيرُ مُلتزِمٍ بأحكامِ
الإسلامِ.
«عالمٍ بالتَّحريمِ» فلا حدَّ على مَن جَهِلَ التَّحريمَ لقوْلِ عُمَرَ وعُثمانَ وعَليٍّ رضي الله عنهم: «لاَ حَدَّ إلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ» ([4]). ولم يُعلَمْ لهم مُخالِفٌ.
([1])انظر: «الصحاح» (2/ 462).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد