ويُضْرَبُ الرَّجلُ في الحدِّ قَائمًا بسَوْطٍ لا
جديدٍ ولا خَلِقٍ. ولا يُمدُّ ولا يُربطُ ولا يُجرَّدُ بل يكونُ عليه قَميصٌ أو
قَميصانِ. ولا يُبالَغُ بضَرْبِه بحَيثُ يَشقُّ الجِلْدَ. ويُفرَّقُ الضَّربُ على
بَدَنِه. ويَتَّقِى الرَّأْسَ، والوجْهَ، والفَرْجَ، والمَقاتِلَ. والمرأةُ
كالرَّجلِ فيه إلاّ أنَّها تُضرَبُ جالِسةً وتُشدُّ عليها ثِيابُها، وتُمسكُ
يَداها؛ لئَلاَّ تَنكَشِفَ. وأشدُّ الجَلدِ جَلدُ الزِّنى ثمَّ القَذْفِ، ثمَّ
الشُربِ، ثمَّ التَّعزيرِ. ومَن ماتَ في حدٍّ فالحَقُّ قتلَه. ولا يُحَفُر
للمَرْجومِ في الزِّنى.
****
«فيُقيمُه الإمامُ أو نائِبُه» أي يتولَّى إقامَةَ
الحدِّ إمامُ المسلمينَ أو مَن يُنيبُه إمامُ المُسلمينَ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى
الله عليه وسلم كان يُقيمُ الحُدودَ ثمَّ خُلَفاؤُه مِن بعْدِه، وكانَ صلى الله
عليه وسلم أحيانًا يُنيبُ مَن يُقيمُ الحدَّ، ولأجلِ أمْنِ الحَيفِ في استِيفائِه.
«في غيرِ مَسجدٍ» أي تقامُ الحُدودُ في كلِّ مكانٍ
سِوى المَساجدِ، فلا تَجوزُ إقامةُ الحُدودِ فيها، لحديثِ حكيمِ بنِ حِزامٍ: أنَّ
رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ» ([1]).
«ويُضربُ الرَّجُلُ في الحدِّ قائِمًا» لأنَّ ذلك وَسيلةُ إعطاءِ
كلِّ عُضوٍ حظَّه مِن الضَّربِ.
«بسَوْطٍ لا جديدٍ ولا خَلِقٍ» أي يُضرَبُ بسوطٍ مُتوسِّطٍ بينَ ذلكَ؛ لأنَّ الجديدَ يَجرَحُه والخَلِقَ لا يُؤْلِمُه.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4490)،والدارقطني رقم (3101)، والحاكم رقم (8138).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد