«ولا
يُمَدُّ ولا يُربَطُ ولا يُجرَّدُ» أي لا يُمدُّ المَحدودُ على الأرْضِ، ولا يُربَطُ في
رِجْلِه أو غَيرِها، ولا يُجرَّدُ من ثِيابِه، لقوْلِ ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه:
ليسَ في دِينِنا مدٌّ ولا قَيدُ ولا تَجريدٌ.
«بل يكونُ عليه قميصٌ أو قَميصانِ» صيانةً له عنِ
التَّجريدِ؛ ولأنَّ ذلكَ لا يَمنَعُ ألَمَ الضَّربِ. قد يكونُ مُحتاجًا إليهما
لاتِّقاءِ البَرْدِ.
«ولا يُبالِغُ بضَربِه بحَيثُ يَشقُّ الجِلدَ» لأنَّ المَقصودَ تَأدِيبُه،
والمُبالَغَةُ الَّتي تَجْرَحُه قد تُؤدِّي إلى إهْلاكِه.
«ويُفرَّقُ الضَّربُ على بَدَنِه» ليَأخُذَ كلُّ عُضوٍ
حظَّه منَ الأَلمِ؛ ولأنَّ تواليَ الضَّربِ على محلٍّ واحدٍ يُخْشَى منهُ الضَّررُ.
«ويَتَّقِي الرَّأسَ، والوَجْهَ، والفرْجَ،
والمَقاتِلَ» لأنَّ ضرْبَه على شَيءٍ من هذهِ المَواضعِ قد يُؤدِّي إلى قتْلِه أو
ذَهابِ مَنفَعَتِه.
«والمرأةُ كالرَّجلِ فيه» أي فيما ذَكَرَ منَ
اتِّقاءِ الرَّأسِ والوَجْهِ والفرْجِ والبَطْنِ والمَقاتلِ. وكوْنُه بسَوْطٍ
متوسِّطٍ، وعدَمِ المدِّ والرَّبطِ... إلخ.
«إلاّ أنَّها تُضرَبُ جالِسَةً» أي بخِلافِ الرَّجلِ
فإنَّه يُضرَبُ قائِمًا كما سبَقَ لقوْلِ عليٍّ رضي الله عنه: تُضْرَبُ
الْمَرْأَةُ جَالِسَةً، وَالرَّجُلُ قَائِمًا ([1]).
«وتُشدُّ عَليها ثِيابُها، وتُمْسكُ يَداها؛ لئَلاَّ تَنكَشِفَ» لأنَّ المرأةَ عَورةٌ وذلكَ أسْترُ لها.
([1])أخرجه: عبد الرزاق رقم (13532).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد