×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

 «سواءٌ أتَوُا الحاكِمَ جُملةً أو مُتفرِّقينَ» بأن جاءُوا واحِدًا بعدَ واحِدٍ فهذا لا يَمْنَعُ قَبولَ شَهادَتِهم إذا لم يَقُمِ الحُكْمُ قبلَ تَكامُلِهم.

«وإنْ حمَلَتِ امرأةٌ لا زَوجَ لها ولا سيِّدَ لم تُحَدَّ بمُجرَّدِ ذلك» أي بمُجرَّدِ الحمْلِ من غيرِ ثُبوتِ الزِّنى عليها بإقرارٍ أو شُهودٍ؛ لأنَّ حمْلَها يحْتَمِلُ أن يكونَ من وطءِ إكْراهٍ أو شُبهَةٍ، وعنِ الإمامِ أحمَدَ أنَّها تُحَدُّ إن لم تَدَّعِ شُبهَةً، واختارَ ذلك شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ ([1]). وقالَ: هو المَأثورُ عنِ الخُلفاءِ الرَّاشِدينَ. وهوَ الأشْبَهُ بالأصُولِ الشَّرعيَّةِ ومَذهبِ أهلِ المَدينَةِ، فإنَّ الاحتِمالاتِ البارِدَةَ لا يُلْتَفتُ إلَيها.

***


الشرح

([1])انظر: «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص: 426).