«سواءٌ
أتَوُا الحاكِمَ جُملةً أو مُتفرِّقينَ» بأن جاءُوا واحِدًا بعدَ واحِدٍ
فهذا لا يَمْنَعُ قَبولَ شَهادَتِهم إذا لم يَقُمِ الحُكْمُ قبلَ تَكامُلِهم.
«وإنْ حمَلَتِ امرأةٌ لا زَوجَ لها ولا سيِّدَ
لم تُحَدَّ بمُجرَّدِ ذلك» أي بمُجرَّدِ الحمْلِ من غيرِ ثُبوتِ الزِّنى عليها بإقرارٍ
أو شُهودٍ؛ لأنَّ حمْلَها يحْتَمِلُ أن يكونَ من وطءِ إكْراهٍ أو شُبهَةٍ، وعنِ
الإمامِ أحمَدَ أنَّها تُحَدُّ إن لم تَدَّعِ شُبهَةً، واختارَ ذلك شيخُ الإسلامِ
ابنُ تيميَّةَ ([1]). وقالَ: هو
المَأثورُ عنِ الخُلفاءِ الرَّاشِدينَ. وهوَ الأشْبَهُ بالأصُولِ الشَّرعيَّةِ
ومَذهبِ أهلِ المَدينَةِ، فإنَّ الاحتِمالاتِ البارِدَةَ لا يُلْتَفتُ إلَيها.
***
([1])انظر: «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص: 426).
الصفحة 6 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد