«في
مَجلسٍ أو مَجالسَ» أي سواءٌ كانَتِ الأربعُ في مَجلسٍ واحدٍ أو وقَعتْ في عِدَّةِ
مَجالسَ.
«ويُصرِّحُ بذِكْرِ حقيقَةِ الوَطءِ ولا يَنزِعُ
عن إقرارِه حتَّى يَتِمَّ عليه الحَدُّ» أي: يُعتَبَرُ لصحَّةِ الإقرارِ
بالزِّنى أربعةُ أُمورٍ:
أولاً: كَونُ المُقِرّ
مُكَلَّفًا.
ثانيًا: أنْ يُقِرَّ به أربعَ
مرَّاتٍ.
ثالثُا: أن يُصرِّحَ بذِكْرِ
حقيقَةِ الوَطءِ.
رابعًا: أن لا يَرجِعَ عن
إِقرارِه حتَّى يَتمَّ عليه الحَدُّ.
«الثَّاني: أن يَشْهَدَ عليه في مَجلسٍ واحِدٍ
بزِنًى واحِدٍ يَصفونَه أربعَةٌ ممَّن تُقبَلُ شَهادَتُهم فيه» أي: يُعتَبَرُ لصحَّةِ
الشَّهادةِ بالزِّنى سَبعَةُ أُمورٍ:
الأُولى: أن يكونُوا رِجالاً.
الثاني: أن يكونُوا أربعةً.
الثَّالث: أن يكونُوا أحرارًا.
الرَّابع: أن يكونُوا عُدُولاً.
الخامس: أن يصِفُوا الزِّنى.
السَّادس: مَجيئُهم في مَجْلسٍ
واحِدٍ سواءٌ أَتَوا جَميعًا أو مُتَفرِّقينَ.
السَّابع: ألاَّ يكونَ فيهم مَن
به مانِعٌ من عَمَى أو كَوْنُه زَوجًا للمَشهودِ علَيها. لقَوْلِه تَعالى: {ثُمَّ
لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ} [النور: 4]، وقوْلِه
تَعالى: {لَّوۡلَا
جَآءُو عَلَيۡهِ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَۚ} [النور: 13].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد