وتَغْييبُ بعْضِ الحَشفةِ الأصليَّةِ، ويخرجُ بذلكَ
المُباشرَةُ دُونَ الفَرجِ.
«حَرامًا مَحْضًا» أي خَاليًا عنِ الشُّبهَةِ الَّتي
بَيَّنها في الشَّرطِ الثَّاني.
«الثّاني: انتِفاءُ الشُّبهةِ» لقوْلِه صلى الله عليه
وسلم: «ادْرَءُوا
الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1]).
«فلا يُحدُّ بوَطءِ أمَةٍ له فيها شِرْكٌ أو
لوَلَدِه. أو وَطئَ امرأةً ظنَّها زوجَتَه أو سُرِّيَّتَه، أو في نِكاحٍ باطلٍ
اعتقَدَ صِحَّتَه. أو نِكاحٍ أو مِلكٍ مُخْتلفٍ فيه ونحْوِه. أو أكْرِهَتِ المرأةُ
على الزِّنى» لوُجودِ الشُّبهةِ القويَّةِ في هذهِ الصُّورةِ المَذكورةِ، والنِّكاحُ
الباطِلُ هو المُجْمعُ على بُطْلانِه كنِكاحِ الخامِسةِ.
«الثَّالثُ» أي من شُروطِ وُجوبِ حدِّ الزِّنى.
«ثُبوتُ الزِّنى» لأنَّ مُجرَّدَ التُّهمَةِ لا
يَكْفِي بل لا بُدَّ مِن تحقُّقِ وُقوعِه.
«ولا يَثبُتُ إلاَّ بأحَدِ أمْرَيْنِ: أحدُهما:
أن يُقِرَّ به» أي يُقِرَّ بالزِّنى وهوَ مُكلَّفٌ؛ لأنَّ غيرَ المُكلَّفِ مَرفوعٌ عنهُ
القَلَمُ.
«أربعَ مرَّاتٍ» لحديثِ ماعزِ بنِ مالكٍ فإنَّه اعْترفَ عندَ النبيِ صلى الله عليه وسلم أربعَ مرَّاتٍ، الأُولى ثمَّ الثَّانيةَ ثمَّ الثَّالثةَ. فقيلَ لهُ: إنَّك إنِ اعْترَفْتَ عندَه الرَّابعَةُ رجَمَكَ فاعترَفَ فأَمَرَ بِرَجْمِه ([2]).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد