· ولا يجِبُ الحدُّ إلاّ بثَلاثةِ شُروطٍ:
أحدُها: تَغْييبُ حَشَفتِه الأصليَّةِ كلِّها في قُبلٍ أو دُبرٍ
أصْليَّيْنِ حَرامًا مَحضًا.
الثَّاني: انتِفاءُ الشُّبهةِ. فلا يُحدُّ بوَطءِ أمَةٍ له فيها شِرْكٌ
أو لوَلَدِه. أو وَطئَ امرأةً ظنَّها زَوجتَه أو سُرِّيَّتَه، أو في نِكاحٍ باطِلٍ
اعتقَدَ صحَّتَه. أو نِكاحٍ أو مِلكٍ مُختَلِفٍ فيه ونحْوِه. أو أكْرِهَتِ
المَرأةُ على الزِّنَى.
الثَّالثُ: ثُبوتُ الزِّنى، ولا يَثْبُتُ إلاّ بأحَدِ أمْريْنِ:
أحدُهما: أن يُقِرَّ به أرْبَعَ مرَّاتٍ في مَجلسٍ أو مَجالسَ ويُصرِّحُ بذِكْرِ
حقيقَةِ الوَطءِ ولا يَنزِعُ عنْ إقْرارِه حتَّى يتِمَّ عليهِ الحدُّ. الثَّاني:
أن يُشهَدَ عليه في مَجلسٍ واحِدٍ بزِنى واحِدٍ يَصفُونه أربعَةٌ ممَّن تُقْبل
شَهادَتُهم فيه سَواءٌ أَتَوُا الحاكِمَ جُملَة أو مُتفرِّقِينَ. وإن حَمَلَتِ
امرأةٌ لا زَوجَ لها ولا سَيدَ لمْ تحدَّ بمُجرَّدِ ذلكَ.
****
والصَّحيحُ أنَّ حدَّه القتْلُ مُحصَنًا أو غيرَ
مُحصَنٍ، الفاعِلُ والمَفعولُ به، وهذا الَّذي عَلَيه الصَّحابةُ فإنَّهم
أجْمَعُوا على قتْلِه وإنَّما اخْتَلَفُوا في صِفةِ قتْلِه ([1]).
«ولا يجِبُ الحدُّ» أي حدُّ الزِّنى رَجْمًا كانَ أو
جَلْدًا.
«إلاّ بثَلاثةِ شُروطٍ: أحدُها: تَغْييبُ حَشفَتِه الأصْليَّةِ كلِّها في قُبُلٍ أو دُبُرٍ أصْليَّيْنِ» يَخرُجُ بذلكَ الحَشفةُ الزَّائدةُ والقُبلُ والدُّبُرُ الزَّائِديْنِ،
([1])انظر: «المغني» (12/ 349).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد