«فمَن
مِنهم»
أي مِن قُطَّاعِ الطَّريقِ.
«قَتَلَ مُكافِئًا أو غيرَه» أي غيرَ مُكافيءٍ له.
«كالوَلدِ والعبْدِ والذِّمِّيِّ» هذا تمثيلٌ لعدَمِ
المُكافأَةِ، أي كالولَدِ يَقْتُله أبُوه، والعبْدِ يَقْتُلُه الحُرُّ، والذِّميُّ
يَقْتُله المُسلمُ.
«وأخَذَ المالَ» الَّذي قَتَلَه من أجْلِه.
«قُتِلَ ثمَّ صُلِبَ حَتَّى يُشتَهَرَ» هذهِ عُقوبَتُه، وهيَ
تَتكَوَّنُ من شَيئَيْنِ: القَتْلُ والصَّلْبُ بعدَ القَتْلِ حتَّى يُشتهَرَ
أمْرُه ويَرَاهُ النَّاسُ فيَرتَدِعُوا.
«وإنْ قَتَلَ» أي المُحاربُ قتلَ أحدًا منَ
النَّاسِ.
«ولم يأخُذِ المالَ» أي لم يأخُذْ مالَ
المَقتولِ.
«قُتِلَ حَتْمًا ولمْ يُصْلَبْ» هذهِ عُقوبَتُه وهيَ
القَتْلُ فقطْ، لخَبَرِ ابنِ عبَّاسٍ وفيهِ: وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ
الْمَالَ قُتِلَ ([1]).
«وإنْ جَنَوْا بما يُوجِبُ قَوَدًا في الطَّرَفِ» كقَطعِ يدٍ أو رِجلٍ
ونحْوِهما ممَّا يَجْرِي في مِثْلِه القَصاصُ.
«تحتَّمَ استِيفاؤُه» فلا يَدخُلُه العَفْوُ،
فلو عَفا المَجْنيُّ عنه لم يَسقُطِ القَطعُ؛ لأنَّ الجِراحَ تابِعةٌ للقَتْلِ
فثَبَتَ فيها حُكْمُه.
«وإن أخَذَ كلُّ واحِدٍ» منَ المُحارِبينَ.
«منَ المالِ قدْرَ ما يُقطَعُ بأخْذِه السَّارقُ ولم يَقْتُلُوا، قُطِعَ من كلِّ واحِدٍ يدُه اليُمْنى ورِجْلُه اليُسْرى في مقامٍ واحِدٍ وحُسِمَتا» هذهِ عُقُوبتُهم، إذا اقتصروا على أخْذِ المالِ دُونَ قَتْلِ النَّفسِ، وهيَ قَطعُ اليَدِ والرّْجلِ مِن خِلافٍ.
([1])أخرجه: ابن أبي شيبة رقم (29018).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد