«بأسهلِ
ما يَغلِبُ على ظنِّه دَفْعُه بِه» فإنِ اندَفَعَ بالأسهَلِ حَرُمَ الأصعبُ لعدمِ
الحاجَةِ إليه. فإنْ عُلِمَ أنَّه يَندفِعُ بالعَصا حَرُمَ ضرْبُه بالحديدِ، إلاَّ
أن َيخافَ أن يُبادِرَه الصَّائلُ فلَهُ الدَّفعُ بالأصعبِ.
«فإن لم يَندفِعْ» أي الصَّائلُ.
«إلاَّ بالقَتلِ فلهُ» أي للمَصولِ عليهِ.
«ذلك» أي قتلُ الصَّائلِ.
«ولا ضَمانَ عليهِ» لأنَّه قَتَلَه لدَفعِ شَرِّه
ودَمُه هَدَرٌ.
«فإن قُتِلَ فهوَ شَهيدٌ» أي فإن قُتلَ المَصولُ
عليهِ فهُو شَهيدٌ لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ
فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» ([1]).
«ويَلْزَمُه الدَّفعُ عن نَفْسِه» أي يَلزَمُ مَن صالَ
عليهِ آدميٌّ الدَّفعُ عن نَفسِه؛ لأنَّ الشَّارعَ أمَرَه بذلكَ. ولأنَّه كما لا
يَجوزُ له قَتلُ نَفْسِه فإنَّه لا يجوزُ له إباحَةُ قَتْلِها، إلاَّ في الفِتنةِ
فلا يَلْزَمُه الدَّفعُ عن نَفْسِه.
«وحُرمَتِه» أي يَلزَمُه الدَّفعُ عن حُرمَتِه.
«دونَ مالِه» فلا يَلزَمُه الدَّفعُ عنهُ؛
لأنَّه يَجوزُ له بَذْلُه.
«ومَن دَخَلَ مَنزِلَ رجلٍ مُتَلصِّصًا» أي لأجلِ السَّرقةِ
مِنه.
«فحُكْمُه كذلكَ» أي بأنْ يَدْفَعَه بالأسهَلِ
فالأسهَلُ ممَّا يَغلِبُ على ظنِّه دَفْعُه به.
***
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4771)، والترمذي رقم (1419)، والنسائي رقم (4088)، وابن ماجه رقم (2582)، وأحمد رقم (6816).
الصفحة 6 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد