كِتَابُ الأَيْمَانِ
****
وَاليَمِينُ التِي تَجِبُ بِهَا الكفَّارةُ إِذَا حَنَثَ هِيَ
اليَمِينُ بِاللهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ بِالقُرْآنِ أَوْ
بِالمُصْحَفِ، وَالحَلِفُ بِغَيرِ اللهِ مُحَرَّمٌ وَلاَ تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ.
****
«كِتَابُ الأَيْمَانِ».
جمعُ يَمين - وأصلُه اليدُ اليُمنى -، سُمِّي الحَلفُ بها لأنَّ الحالفَ يُعطي
يمينَه فيه، ويَضرِبُ بها على يمينِ صاحبِه ([1]).
واليَمينُ في الاصطلاح: توكيدُ الحُكمِ
المحلوفِ عليه بذِكرٍ مُعظَّمٍ على وجهٍ مخصوص ([2]). ويُقال لها:
الحَلِف والقَسَم.
«وَاليَمِينُ التِي تَجِبُ بِهَا الكَفَّارَةُ
إِذَا حَنَثَ» أي: نقَضَها فلم يَفِ بمُوجبِها.
«هِيَ اليَمِينُ بِاللهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ
صِفَاتِهِ، أَوْ بِالقُرْآَنِ أَوْ بِالمُصْحَفِ» أي: التي يُحلَفُ فيها باسمِ الله،
كاللهِ والرَّبِّ، أو بصِفةٍ من صفاتِ اللهِ كوجهِ اللهِ وعَظَمتِه والقرآن، أو
بكلامِ اللهِ أو بالمصحف؛ لأنَّه عبارةٌ عمَّا فيه من كلامِ اللهِ أو بسورةٍ أو
آية؛ لأنَّ كلامَ اللهِ من صِفاتِه.
«وَالحَلِفُ بِغَيرِ اللهِ مُحَرَّمٌ». لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» ([3]).
([1])انظر: «لسان العرب» (13/ 462).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد