وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الكَفَّارَةِ ثَلاَثَةُ
شُرُوطٍ: الأوَّلُ: أَنْ تَكُونَ اليَمِينُ مُنْعَقِدَةً. وَهِيَ التِي قَصَدَ
عَقْدَهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ. فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ
كَاذِبًا عَالِمًا فَهِيَ الغَمُوسُ. وَلَغْوُ اليَمِينِ: الذِي يَجْرِي عَلَى
لِسَانِهِ بِغَيرِ قَصْدٍ. كَقَولِهِ: لاَ وَاللهِ. وَبَلَى وَاللهِ. وَكَذَا
يَمِينٌ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ فَبَانَ بِخِلاَفِهِ فَلاَ كَفَّارَةَ
فِي الجَمِيعِ.
الثَّانِي: أَنْ يَحْلِفَ مُخْتَارًا. فَإِنْ حَلَفَ مُكْرَهًا؛ لَمْ
تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ.
الثَّالِثُ: الحِنْثُ فِي يَمِينِهِ بِأَنْ يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى
تَرْكِهِ، أَوْ يَتْرُكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ مُخْتارًا ذَاكِرًا، فَإِنْ
فَعَلَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَلاَ كَفَّارَةَ.
****
«وَلاَ تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ» أي: لا تجِبُ بالحَلِفِ
بغيرِ اللهِ كفَّارة إذا حَنَث فيها؛ لأنَّ الكفَّارةَ إنَّما تجِبُ في الحَلفِ
باللهِ صيانةً لأسماءِ اللهِ وغيره لا يُساويه في ذلك.
«وَيُشْترَطُ لِوُجُوبِ الكَفَّارَةِ». إذا حَلَف باللهِ
تعالى.
«ثَلاَثَةُ شُرُوطٍ». وهي على سبيلِ
الإجمال: أن تكونَ اليمينُ مُنعَقِدة، وأنْ يحلِفَ مُختارًا، وأنْ يَحنَثَ في يَمينِه.
«الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ اليَمِينُ مُنعَقِدَةً»؛ لأنَّ غيرَ المُنعقدَة
إمَّا يَمينُ غَمُوس، وإمَّا لَغْو. ولا كفَّارةَ في واحدٍ منهما؛ لأنَّه لا
يُمكِنُ الحِنثُ فيهما.
«وَهِيَ التِي قَصَدَ عَقْدَهَا عَلَى
مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ». فاليَمينُ المُنعقِدةُ ما تَوفَّرتْ فيها هذه الشُّروط:
أولاً: أن يكونَ قاصِدًا لليَمين: يَخرُجُ بذلك التي لم يَقصِدْها وهي لَغْو اليَمين.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد