والحِنْثُ في اليَمينِ تأتي عليه الأحكامُ الخمسة، فيكونُ واجبًا
إذا حَلَف على تَرْكِ واجبٍ أو فِعْلِ مُحرَّم، ويكونُ حرامًا؛ إذا حَلَف على
فِعْل واجبٍ أو تَرْكِ مُحرَّم، ويكونُ مندوبًا؛ إذا حَلَف على تَرْكِ مندوبٍ أو
فِعلِ مكرُوه، ويكونُ مكروهًا؛ إذا حَلَفَ على تَرْكِ مكروهٍ أو فِعلٍ مَندوب،
ويكونُ مُباحًا إذا حَلَف على فِعلِ مُباحٍ أو تَرْكِه.
«وَمَنْ حَرَّمَ حَلاَلاً سِوَى زَوجَتِهِ مِنْ
أَمَةٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ لِبَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ». بأن قال: ما أحَلَّ اللهُ عليَّ
حرام - ولا زوجة له - لأنَّ تحريمَ الزَّوجةِ ظِهارٌ كما سبق.
«لَمْ يُحَرَّمْ» أي: لم يُحرَّمْ عليه الحَلال؛
لأنَّ اليَمينَ على الشَّيءِ لا تُحرِّمُه لقولِه تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا
ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ} [التحريم: 1].
«وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ» أي: فَعلَ ما حرَّم على
نفسِه؛ لأنَّ اللهَ سَمَّى تحريمَ الحَلالِ يمينًا، وأوْجَبَ فيه الكفَّارةَ
بقولِه: {قَدۡ
فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ} [التحريم: 2].
***
الصفحة 8 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد