ومَنْ قَالَ فِي يَمِينٍ مُكَفِّرَةٍ: إِنْ شَاءَ
اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ. وَيُسَنُّ الحِنْثُ فِي اليَمِينِ إِذَا كَانَ خَيْرًا.
ومَنْ حَرَّمَ حَلاَلاً سِوَى زَوْجَتِهِ مِنْ أَمَةٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ لِبَاسٍ
أَوْ غَيْرِهِ؛ لَمْ يُحَرَّمْ. وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ.
****
«وَمَنْ قَالَ فِي يَمِينٍ مُكَفِّرَةٍ» أي:
تَدخُلُها الكَفَّارة.
«إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ». وهذا هو الاستثناءُ في
اليَمين.
·
ويصِحُّ بخمسةِ شُروط:
الأول: التَّلفُّظ به مع الإِمكان.
الثاني: قَصْده.
الثالث: اتِّصالُه بيمينِه
لفظًا أو حكمًا.
الرابع: أن تكونَ اليمينُ
تَدخلُها الكفَّارة.
الخامس: نِيَّة الاستثناءِ قبلَ
فراغِ ما استثنى منه. والدَّليلُ على انتفاءِ الحِنثِ بالاستثناءِ إذا تَوفَّرتْ
شُروطُه قولُه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ»
([1])، أمَّا إذا لمْ
يقصِدْ بقولِه: إن شاءَ اللهُ الاستثناء، وإنَّما قصَدَ التَّبرُّكَ أو سَبَق
لِسانُه بها بلا قَصْد فإِنَّها لا تَمنَعُ الحِنْث.
«وَيُسَنُّ الحِنْثُ فِي اليَمِينِ إِذَا كَانَ خَيْرًا» أي: إذا كان خيرًا من عدم الحِنْث. لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» ([2]).
([1])أخرجه: الترمذي رقم (1532)، وابن ماجه رقم (2104)، وأحمد رقم (8088).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد