«الثَّانِي» أي: الشَّرط الثَّاني
من شُروطِ وُجوبِ الكفَّارةِ في اليَمين.
«أَنْ يَحْلِفَ مُخْتارًا» أي: في حَالِ الاختيارِ
لليَمين.
«فَإِنْ حَلَفَ مُكْرَهًا؛ لَمْ تَنعَقِدْ
يَمِينُهُ».
لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»
([1])، فدَلَّ الحديثُ
بعُمُومِه على أنَّ المُكرَهَ على الحَلِفِ لا تَنعَقدُ يَمينُه.
«الثَّالِثُ»: أي: الشَّرط الثَّالث من شُروطِ
وُجوبِ الكفَّارةِ في اليَمين.
«الحِنْثُ فِي يَمِينِهِ». بأنْ لم يَفِ
بمُوجبِها.
«بِأَنْ يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ،
أَوْ يَتْرُكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ». هذا مَعنى الحِنْث وهو: مُخالفةُ
ما حَلَفَ عليه.
مثالُ الأوَّل: لو حَلَف
أن لا يُكلِّم زيدًا فكلَّمَه مُخْتارًا ذَاكرًا ليمينِه.
ومثالُ الثَّاني: لو
حَلَف ليُكلِّمَنَّ زيدًا اليومَ فلم يُكلِّمْه.
«مُخْتَارًا ذَاكرًا» أي: غيرَ مُكرَه ولا
ناس ليمينِه حينما خَالفَها.
«فَإِنْ فَعَلَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَلاَ كَفَّارَةَ». لأنَّه لا إثمَ عليه في ذلك، لحديث: «عُفِيَ لأُِمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه» ([2]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (2679)، ومسلم رقم (1646).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد