وَالحَقِيقِيُّ: هُوَ الذِي لَمْ يَغْلِبْ مَجَازُهُ
عَلَى حَقِيقَتِهِ؛ كَاللَّحْمِ. فَإِنْ حَلَفَ لاَ يَأكُلُ اللَّحْمَ فَأَكَلَ
شَحْمًا أَوْ مُخًّا أَوْ كَبِدًا وَنَحْوَهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ حَلَفَ لاَ
يَأْكُلُ أُدْمًا؛ حَنَثَ بِأَكْلِ البَيْضِ وَالتَّمْرِ وَالمِلْحِ وَالزَّيْتُونِ
وَنَحْوِهِ وَكُلِّ مَا يُصْطَبَغُ بِهِ. وَلاَ يَلْبَسُ شَيْئًا. فَلَبِسَ
ثَوْبًا أَوْ دِرْعًا أَوْ جَوْشَنًا أَوْ نَعْلاً؛ حَنَثَ. وَإِنْ حَلَفَ لاَ
يُكَلِّمُ إِنْسَانًا؛ حَنَثَ بِكَلاَمِ كُلِّ إِنْسَانٍ. وَلاَ يَفْعَلُ شَيْئًا
فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَهُ؛ حَنَثَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُبَاشَرَتَهُ بِنَفْسِهِ.
****
«فَالمُطْلَقُ» أي: فالاسمُ المُطلَق في اليَمينِ
سواء كانت على فِعْل أو تَرْك.
«يَنْصَرِفُ إِلَى المَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ
الصَّحِيحِ». لأنَّ ذلك هو المُتبادِر إلى المفهوم عندَ الإطلاق، فإذا حَلَف
ليُصلِّينّ. انصرَف إلى الصَّلاةِ في الشَّرعِ لا إلى الصَّلاةِ في اللُّغة.
«فَإِذَا حَلَفَ لاَ يَبِيعُ، أَوْ لاَ يَنْكِحُ
فَعَقَدَ عَقْدًا فَاسِدًا». من بَيْعٍ أو نِكاح.
«لَمْ يَحنَثْ». لأنَّ البيعَ والنِّكاحَ لا
يَتناولُ الفاسِد، فلا يَحنَث إلاَّ بالبيعِ الصَّحيح والنِّكاح الصَّحيح إذا
حَلَف لا يفعل ذلك ففَعَله.
«وَإِنْ قَيَّدَ يَمِينَهُ بِمَا يَمْنَعُ
الصِّحَّةَ» أي: بما لا تمكن معه الصِّحَّة.
«وَإِنْ حَلَفَ لاَ يَبِيعُ الخَمْرَ أَوِ
الحِرَّ، حَنَثَ بِصُورَةِ العَقْدِ». لتَعذُّر حَمَل يمينِه على عقدٍ
صحيحٍ فتعيَّن كون صُورة ذلك محلًّا له.
«وَالحَقِيقِيُّ» أي: والاسم الحَقِيقي وهو الثَّاني
من أقسامِ الاسمِ الثَّلاثة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد