«لاَ
يَصِحُّ إلاَّ مِنْ بَالِغٍ عَاقِلٍ». هذا بيانُ مَن يصِحُّ منه
النَّذْر، وهو من تَوفَّرَتْ فيه هذه الصِّفات: البُلوغُ والعَقلُ وعدمُ الإكراه،
لقولِه صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ» ([1]) فدَلَّ على
أنَّه لا يلزَمُ النَّذْرُ ممَّن ذُكِر؛ لرَفْعِ القلمِ عنهم.
«وَلَوْ كَافِرًا» أي: فيَصِحُّ النَّذرُ من الكافرِ
إذا نذَرَ عبادةً لحديثِ عمر: إنِّي نذَرْتُ في الجاهليةِ أن أعتكِفَ ليلةً. فقال
له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» ([2]).
«وَالصَّحِيحُ مِنْهُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ» أي والصَّحيحُ من
النَّذرِ خمسةُ أقسامٍ وهي إجمالاً: النَّذْرُ المُطلَق، ونَذْرُ اللَّجاجِ
والغَضَب، ونَذْر المُبَاح، ونَذْر المَعْصية، ونَذْرُ التَّبرُّر.
«المُطْلَقُ: مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لِلَّهِ
عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا. فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». هذا هو القِسْمُ
الأوَّل وما يجِبُ فيه لقولِه صلى الله عليه وسلم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ([3]).
«الثَّانِي: نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ، وَهُوَ تَعْلِيقُ نَذْرِهِ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ» أي: من الشَّرطِ المُعلَّق عليه النَّذر.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4398)، والترمذي رقم (1423)، والنسائي رقم (3432)، وابن ماجه رقم (2041).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد