×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«أَوِ الحَمْلَ عَلَيْهِ أَوِ التَّصْدِيقَ أَوِ التَّكْذِيبَ». كقولِهِ: إن كلَّمْتُك. أو إن لم أضرِبْك. أو إن لم يكُن هذا الخبرُ صِدقًا - أو كَذبًا - فعليَّ الحَجُّ أو العِتْق، ونحو ذلك.

«فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ» أي: إذا وجد الشَّرطَ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ([1]).

«الثَّالِثُ: نَذْرُ المُبَاحِ كَلِبْسِ ثَوْبِهِ وَرُكُوبِ دَابَّتِهِ» أي: كما لو نذرَ فِعلَ هذه المُبَاحاتِ ونحوها.

«فَحُكْمُهُ كَالثَّانِي» أي: يُخيَّرُ بين فِعلِه وبين تَركِه، ويُكفِّر كفَّارةَ يمينٍ إذا لم يفْعَلْه.

«وَإِنْ نَذَرَ مَكْرُوهًا مِنْ طَلاَقٍ أَوْ غَيْرِهِ اسْتُحِبَّ التَّكْفِيرُ وَلاَ يَفْعَلُهُ» أي: يُكفِّر كفَّارةَ يَمين، ولا يفعلُ المكروه. ووَجْهُ استحبابِ الكفَّارةِ الخروجُ من عهدِ النَّهي.

«الرَّابِعُ: نَذْرُ المَعْصِيَةِ، كَشُرْبِ خَمْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ الحَيْضِ وَالنَّحْرِ. فَلاَ يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ». لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ» ([2]).

«وَيُكَفِّرُ» أي: يُكفِّر من لم يفعلُ نَذرَ المعصية. وهو مرويٌّ عن جماعةٍ من الصَّحابةِ رضي الله عنهم. وعن أحمدَ لا ينعقِدُ نذرُه. واختارَه شيخُ الإسلامِ ابنِ تَيْمية ([3]).


الشرح

([1])أخرجه: النسائي رقم (3842)، وأحمد رقم (19888)، والطيالسي رقم (878).

([2])أخرجه: البخاري رقم (6696).

([3])انظر: «الإنصاف» (11/ 122 - 123).