«أَوِ
الحَمْلَ عَلَيْهِ أَوِ التَّصْدِيقَ أَوِ التَّكْذِيبَ». كقولِهِ: إن
كلَّمْتُك. أو إن لم أضرِبْك. أو إن لم يكُن هذا الخبرُ صِدقًا - أو كَذبًا -
فعليَّ الحَجُّ أو العِتْق، ونحو ذلك.
«فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَبَيْنَ
كَفَّارَةِ يَمِينٍ» أي: إذا وجد الشَّرطَ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ نَذْرَ فِي
غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ([1]).
«الثَّالِثُ: نَذْرُ المُبَاحِ كَلِبْسِ
ثَوْبِهِ وَرُكُوبِ دَابَّتِهِ» أي: كما لو نذرَ فِعلَ هذه المُبَاحاتِ ونحوها.
«فَحُكْمُهُ كَالثَّانِي» أي: يُخيَّرُ بين
فِعلِه وبين تَركِه، ويُكفِّر كفَّارةَ يمينٍ إذا لم يفْعَلْه.
«وَإِنْ نَذَرَ مَكْرُوهًا مِنْ طَلاَقٍ أَوْ غَيْرِهِ
اسْتُحِبَّ التَّكْفِيرُ وَلاَ يَفْعَلُهُ» أي: يُكفِّر كفَّارةَ يَمين، ولا
يفعلُ المكروه. ووَجْهُ استحبابِ الكفَّارةِ الخروجُ من عهدِ النَّهي.
«الرَّابِعُ: نَذْرُ المَعْصِيَةِ، كَشُرْبِ
خَمْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ الحَيْضِ وَالنَّحْرِ. فَلاَ يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ». لقولِه صلى الله عليه
وسلم: «مَنْ
نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ» ([2]).
«وَيُكَفِّرُ» أي: يُكفِّر من لم يفعلُ نَذرَ المعصية. وهو مرويٌّ عن جماعةٍ من الصَّحابةِ رضي الله عنهم. وعن أحمدَ لا ينعقِدُ نذرُه. واختارَه شيخُ الإسلامِ ابنِ تَيْمية ([3]).
([1])أخرجه: النسائي رقم (3842)، وأحمد رقم (19888)، والطيالسي رقم (878).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد