«مُجْتَهِدًا». إذا أمكَن ذلك،
والمُجتهِد هو الذي يَفْهمُ مقاصدَ الشَّريعةِ ويتَمكَّنُ من الاستنباط.
«وَلَوْ فِي مَذْهَبِهِ» أي: فإن لم يُمكنُ
الاجتهادُ المُطلَق، كفى أن يكونَ مُجتَهدًا في مذهبِه الذي يُقلِّد فيه إمامًا من
الأئمةِ فيُراعِي ألفاظَ إمامِه ومُتأخِّرها، ويُقلِّد كبارَ مَذهبِه في ذلك
ويَحكُم به. فالمُجتهِد على نوعين: مُجتهدٍ مُطلَق. ومُجتهِدُ مَذهَب.
·
فائدة:
قال الشَّيخُ تقيُّ
الدِّين ابنُ تيمية: وهذه الشُّروطُ تُعتبَرُ حَسْب الإمكان، وتجِبُ ولايةُ
الأمثلِ فالأَمْثَل، وعلى هذا يدُلُّ كلامُ أحمدَ وغيره ([1]). فيُولَّى لعدمِ
الأنفعِ من الفاسقين وأقلُّهما شرًّا، وأعدل المُقلِّدين وأعرفُهما بالتَّقليد.
«وَإِذَا حَكَّمَ». بتشديد الكاف، «اثْنَانِ
بَيْنَهُمَا رَجُلاً» أي: جعَلاه حَكمًا بينهما.
«يَصْلُحُ لِلقَضَاءِ». بأن اتَّصفَ بما
تقدَّم من شُروطِ القاضي.
«نَفَذَ حُكْمُهُ» أي: إذا حكَّم بينهما.
«فِي المَالِ، وَالحُدُودِ، وَاللِّعَانِ،
وَغَيرِهَا». من كلِّ ما يَنفذُ فيه حكمُ من ولاَّه إمامٌ أو نائبُه؛ لأنَّ عُمرَ
وأُبيًّا تحاكَما إلى زيدٍ بن ثابت، وتحاكَم عثمانُ وطلحةُ إلى جُبَيرٍ بن
مُطْعَم، ولم يكُن أحدٌ من المذكورين قاضيًا.
***
الصفحة 8 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد