وَيُشْتَرَطُ فِي القَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ: كَوْنُهُ
بَالِغًا، عَاقِلاً، ذَكَرًا، حُرًّا، مُسْلِمًا، عَدْلاً، سَمِيعًا، بَصِيرًا،
مُتَكَلِّمًا، مُجْتَهِدًا وَلَوْ فِي مَذْهَبِهِ. وَإِذَا حَكَّمَ اثْنَانِ
بَينَهُمَا رَجُلاً يَصْلُحُ لِلقَضَاءِ نَفَذَ حُكْمُهُ فِي المَالِ، وَالحُدُودِ،
وَاللِّعَانِ، وَغَيْرِهَا
****
«وَيُشْتَرَطُ فِي
القَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ: كَوْنُهُ بَالِغًا، عَاقِلاً». لأنَّ غيرَ
المُكلَّفِ تحتَ ولايةِ غيرِه، فلا يكونُ واليًا على غيرِه.
«ذَكَرًا». فلا يجوزُ أن تتولَّى المرأةُ
القضاءَ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمرَهُمْ امْرَأَةٌ»
([1])، ولأنَّ المرأةَ
ناقِصةُ العَقل، قليلةُ الرَّأي، ليسَتْ أهلاً لحُضُورِ محلِّ الرِّجال.
«حُرًّا». لأنَّ الرَّقيقَ مشغولٌ بحقوقِ
سيِّدِه.
«مُسْلِمًا». لأنَّ الإسلامَ شرطٌ للعَدالة؛
ولأنَّ الكُفرَ يَقتضِي إذلالَه. والقَضاء يَقتَضي احترامَه.
«عَدْلاً». فلا يجوزُ توْليةُ الفاسقِ لقولِه
تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ}
[الحجرات: 6].
«سَمِيعًا». لأنَّ الأصمَّ لا يسمعُ كلامَ
الخَصْمَين فلا تجوزُ توليتُه.
«بَصِيرًا». لأنَّ الأعمى لا يعرِفُ
المُدَّعِي من المدَّعَى عليه، والصَّحيحُ عدمُ اشتراط ذلك، قال الشَّيخ: وهو
قياسُ المَذْهب ([2]).
«مُتَكَلِّمًا». لأنَّ الأخرسَ لا يُمكنُه النُّطقُ بالحكم، ولا يَفهمُ جميعُ النَّاسِ إشارتَه فلا تَجوزُ تَوْليتُه.
([1])أخرجه: البخاري رقم (4425).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد