«وَالنَّظَرَ
فِي مَصَالِحِ عَمَلِهِ». هذه التَّاسعة: وهي النَّظرُ في مصالحِ
البلد؛ من إصلاحِ الطُّرُقات، ومنعِ الأذى فيها، وتنظيمِ المَرافق.
«بِكَفِّ الأَذَى عَنِ الطُّرُقَاتِ
وَأَفْنِيَتِهَا وَنَحْوِهِ». وهي العاشرة: كجِبَايةِ الخَرَاج والزَّكاة،
والنَّظر في أحوالِ مُوظَّفِيه.
وهذه الصَّلاحياتُ إذا
أُسندَ بعضُها إلى غيرِ القاضي سَقَطتْ عنه.
«وَيَجُوزُ أَنْ يُولَّى عُمُومَ النَّظَرِ فِي
عُمُومِ العَمَلِ، وَيُولَّى خَاصًّا فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا». أنواع التَّولية
أربعة:
الأول: أنْ يولَّى عمومَ
النَّظرِ في عمومِ العمل؛ بأنْ يُولِّيه سائرَ الأحكامِ في سائرِ البُلدان.
الثاني: خصوص النَّظرِ في خصوصِ
العمل، كأنْ يُولِّيه الأنكحةَ ببلدٍ مُعيَّن.
الثالث: عُمُوم النَّظر في
خصوصِ العملِ كأن يُولِّيه سائرَ الأحكامِ ببلدٍ مُعيَّن.
الرابع: خصوص النَّظرِ في عمومِ
العمل، كأنْ يُولِّيه الأنكحةَ في سائرِ البُلدان.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد