«وَتُفِيدُ
وِلاَيَةُ الحُكْمِ العَامَّةِ». هذه صَلاحياتُ القاضي، وهي عشرٌ إذا كانت وِلايتُه
عامَّة.
«الفَصْلَ بَيْنَ الخُصُومِ، وَأَخْذَ الحَقِّ
لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ». أي الأُولى: الفَصْل بين الخُصومِ وأخذ الحَقِّ
لبعضِهم من بعضٍ أي أَخذُه لصاحبِه ممَّن هو عليه.
«وَالنَّظَرَ فِي أَمْوَالِ غَيْرِ
المُرْشِدِينَ». هذه الثَّانية: وغيرُ الرَّاشدين كالصَّغيرِ والمَجنون
والسَّفيه.
«وَالحَجْرَ عَلَى مَنْ يَسْتَوجِبُهُ لِسَفَهٍ
أَوْ فَلَسٍ». هذه الثَّالثة: أي: مَنع الإنسانِ من التَّصرُّفِ في مالِه إذا
تَرتَّب عليه ضَررٌ عليه أو على غيرِه.
«وَالنَّظَرَ فِي وُقُوفِ عَمَلِهِ لِيَعْمَلَ
بِشَرْطِهَا». هذه الرَّابعة: أي النَّظر في شُؤونِ الأوقافِ التي في محلِّ
وِلايتِه، وتنفيذها على شَرْط الوَاقِف.
«وَتَنْفِيذَ الوَصَايَا». هذه الخامسة: وهي القيامُ بتنفيذِ وَصَايا
الأموات؛ لأنَّ الميِّتَ يحتاجُ إلى ذلك.
«وَتَزْوِيجَ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا». هذه السَّادسة:
أي تزويجَ من لا وليَّ لها من النِّساء فيتولَّى العقدَ عليها.
«وَإِقَامَةَ الحُدُودِ». هذه السَّابعة:
لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُقيمُها، وكذا الخُلَفاء من بعدِه.
«وَإِمَامَةَ الجُمُعَةِ وَالعِيدِ». هذه الثَّامنة: لأنَّ الخُلفاءَ كانوا يَقُومون بالإمامة، إلاَّ إذا كان فيها إمامٌ مولَّى القيامَ بها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد