«وَهُوَ
فَرْضُ كِفَايَةٍ» أي: وحُكمُ القضاء: أنَّه فَرْضُ كفاية، إذا قام به
من يَكْفي سَقَط الإثمُ عن البَاقين، وإنْ تَركهَ الكُلُّ أثِموا؛ لأنَّ أمْرَ
النَّاسِ لا يَستقيمُ بدونِه.
فلا بُدَّ للنَّاسِ من
حاكمٍ لِئلاَّ تذهَبَ حقوقُ النَّاس. وفيه فَضلٌ عظيمٌ لِمَن قَوِي عليه، وخَطرٌ
عظيمٌ لِمَن لم يُؤَدِ حقَّه.
«يَلْزَمُ الإِمَامَ أَنْ يَنْصِبَ فِي كُلِّ
إِقْلِيمٍ قَاضِيًا». لأنَّ الإمامَ لا يُمكِنُه أنْ يُباشِرَ الخُصُوماتِ في
جميعِ البلدان بنفسِه. فوَجَب أنْ يُرتِّبَ في كلِّ إقليمٍ من يقومُ بذلك.
«وَيَخْتَارُ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُهُ عِلْمًا
وَوَرَعًا»
أي: يختارُ لمَنصِبِ القضاءِ أفضلَ الموجودين في العِلمِ والعملِ به؛ لأنَّ
الإمامَ ناظرٌ للمسلمين فيتحرَّى لهم الأفضل.
«وَيَأمُرُهُ بِتَقْوَى اللهِ». لأنَّ التَّقوى رأسُ
الدِّين، وقد أمرَ اللهُ بها ووَعد من اتَّقاه خَيرًا كثيرًا.
«وَأَنْ يَتَحَرَّى العَدْلَ» أي: ويأمُره بأنْ
يتحرَّى العدلَ في إعطاءِ الحَقِّ لمُستَحِقِّه من غيرِ ميل.
«وَيَجْتَهِدَ فِي إِقَامَتِهِ» أي: يجتَهِدُ القاضي في
إقامةِ العدلِ بين الخُصُوم.
«فَيَقُولُ» أي: الإمامُ لمَن يُولِّيه
القَضاء.
«وَلَّيْتُكَ الحُكْمَ أَوْ قَلَّدْتُكَ». هذه ألفاظُ
التَّوْلِيةِ الصَّريحة.
«وَنَحْوَهُ وَيُكَاتِبُهُ فِي البُعْدِ» أي: يكتبُ الإمامُ إلى
مَن يريدُ تَوليتَه القضاء - إن كان غائبًا - عهدًا بتوليتِه ويَختِمُه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد