«وَلْيَكُنْ
مَجْلِسُهُ فِي وَسَطَِ البَلَدِ». إذا أمكنَ توَسُّطُه ليستويَ أهلُ البلدِ في
المُضيِّ إليه.
«فَسِيحًا» أي: يكونُ مجلسُه فَسيحًا، أي:
واسِعًا لا يُتأذَّى فيه بشَيء.
«وَيَعْدِلُ بَيْنَ الخَصْمَينِ فِي لَحْظِهِ
وَلَفْظِهِ وَمَجْلسِهِ وَدُخُولِهِمَا عَلَيهِ» أي: يجِبُ عليه ذلك، ولحظِه:
ملاحظتُه لهما. ولفظِه: كلامُه لهما.
«وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْضُرَ مَجْلِسَهُ
فُقَهَاءُ المَذَاهِبِ وَيُشَاوِرُهُمْ فِيمَا يُشْكَلُ عَلَيهِ» أي: يُستَحبُّ له ذلك
إذا كان في محلِّ حكمِه من يَتمَذْهَب للأئمةِ المشهورين، وإلاَّ فُقَهاء مذهبٍ
يَرجِعون إليه.
«وَيَحْرُمُ القَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانٌ كَثِيرًا». لحديثِ أبي بكرةَ
مرفوعًا: «لاَ
يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» ([1])، فدَلَّ على
تحريمِ القضاءِ مع الغَضَبِ فإن كان الغَضبُ يسيرًا لم يُمنَع القضاء.
«أَوْ حَاقِنٌ، أَوْ فِي شِدَّةِ جُوعٍ، أَوْ
عَطَشٍ، أَوْ هَمٍّ، أَوْ مَلَلٍ، أَوْ كَسَلٍ، أَوْ نُعَاسٍ، أَوْ بَرْدٍ
مُؤلِمٍ، أَوْ حَرٍّ مُزعِجٍ». لأنَّ ذلك كلَّه يشغَلُ الفِكرَ الذي يُتوصَّلُ به إلى
إصابةِ الحقِّ في الغَالب، في معنى الغَضَبِ المَنهيِّ عن القضاءِ مع وجودِه.
«وَإِنْ خَالَفَ فَأَصَابَ الحَقَّ نَفَذَ» أي: فإن خالفَ وحكَم في حالٍ من هذه الأحوالِ المَذْكورة؛ نفَذ حكمُه لموافقتِه الصَّوابَ وإلاَّ لم ينفُذْ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد