وَيَحرُمُ قَبُولُ رِشْوَةٍ وَكَذَا هَدِيَّةٍ
إِلَّا مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلاَيَتِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ
حُكُومَةٌ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَحْكُمَ إِلاَّ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ. وَلاَ
يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ وَلاَ لِمَنْ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ. وَمَنْ
ادَّعَى عَلَى غَيْرِ بَرْزَةٍ لَمْ تَحْضُرْ وَأُمِرَتْ بِالتَّوكِيلِ. وَإِنْ
لَزِمَتْهَا يَمِينٌ أَرْسَلَ مَنْ يُحَلِّفُهَا. وَكَذَا المَريضُ.
****
«وَيَحْرُمُ قَبُولُ رِشْوَةٍ». لحديثِ ابنِ عمر قال: «لَعَنَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ» ([1]). والرِّشْوةُ
نَوْعان:
النَّوع الأوَّل: أن يأخذَ من أحدِ
الخَصْمين ليَحكُمَ له بِباطِل.
النَّوع الثاني: أن يمتنعَ من الحكمِ
بالحقِّ للمحقِّ حتى يُعطِيَه.
«وَكَذَا هَدِيَّةٌ إلاَّ مِمَّنْ كَانَ
يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلاَيَتِهِ إِذَا لَمْ تَكُنِ لَهُ حُكُومَةٌ» أي: يَحرُم على القاضِي
قبولُ الهديَّةِ لقولِه صلى الله عليه وسلم:
«هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ» ([2])، فلا يجوزُ
له قبولُ الهديَّةِ إلاَّ بشرطين:
الأوَّل: أن تكون ممَّن جَرت
عَادَته بالإهدَاءِ إليه قَبل توليه القضاء.
الثَّاني: أن لا تكونَ للمُهدِي
خُصُومة.
«وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَحْكُمَ إلاَّ
بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ»، لِيُستَوفى بِهم الحَق، وَتثبُتُ بِهم الحجة.
«وَلاَ يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ». بَل يَتَحَاكَم هو وخصمه عنْد قَاضٍ آخَر، أو من يختارونه.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3580)، والترمذي رقم (1337)، وابن ماجه رقم (2313)، وأحمد رقم (6532).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد