«فَإِنْ
سَكَتَ حَتَّى يَبْدَأ جَازَ» أي: فَإنْ تركَ القَاضي البَداءَة بالكَلام للخَصمَين جَاز
لَهُ ذَلك.
«فَمَنَ سَبَقَ بِالدَّعْوَى قَدَّمَهُ» أي: قَدمه الحَاكمُ
عَلى خصمه لتَرجُّحِه بالسَّبق.
«فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ» أي: أَقرَّ المُدَّعى
عَليه للمدَّعي بمَا ادَّعاه.
«حَكَمَ لَهُ عَلَيهِ» أي: حكَم القَاضي
للمدَّعي على المدَّعى عليه بما أقرَّ به.
«وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ لِلمُدَّعِي: إِنْ كَانَ
لَكَ بَيِّنَةٌ فَأَحْضِرْهَا إِنْ شِئْتَ» أي: إن أَنْكر المُدَّعى عليه ما
ادُّعي بهِ عَليهِ، طَلب القاضي من المُدَّعي إحضار البينَةِ التِي تثبت دعواه.
«فَإِنْ أَحْضَرَهَا سَمِعَهَا» أي: سمعها القاضي.
«وَحَكَمَ بِهَا» أي: بما تَشْهد به.
«وَلاَ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ» أي: لا يحكُم القَاضِي
بِعلمِه؛ لأنَّ ذلِكَ يُفضِي إلى تُهمَتِه وحكمِهِ بمَا يَشتَهي.
«وَإِنْ قَالَ المُدَّعِي: مَا لِي بَيِّنَةٌ. أَعْلَمَهُ الحَاكِمُ أَنَّ لَهُ اليَمِينُ عَلَى خَصْمِهِ». لِمَا روي أنَّ رجلينِ اخْتَصَما إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم ؛ حَضرميٌّ وكَنديٌّ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ» ([1]).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد