«عَلَى
صِفَةِ جَوَابِهِ» أي: تَكُون يَمينُه عَلى صِفَة جَوابهِ للمُدَّعي.
«فَإِنْ سَأَلَ إِحْلاَفَهُ أَحْلَفَهُ وَخَلَّى
سَبِيلَهُ»
أي: يُحلِّف القاضي المدَّعى عَليه إذا طلبَ ذَلكَ المدَّعي، فإذا حَلف تركه
ينْصَرف؛ لأنَّ الأصل براءة ذمَّتِه.
«وَلاَ يُعْتَدُّ بِيَمِينِهِ قَبْلَ مَسْأَلَةِ
المُدَّعِي» أي: لا يعتد بِيمِين المدَّعى عَليهِ لو حلف قبل طلبِ المُدَّعي وأمر الحاكم
لَهُ بذلك؛ لأنَّ الحقَّ في اليَمين للمدَّعِي فَلا يستوفى إلاَّ بطلبه.
«وَإِنْ نَكَلَ قَضَى عَلَيهِ» أي: إن امْتَنع
المُدَّعى عليه من اليَمينِ؛ قَضى عَليهِ الحَاكم بما ادُّعي بهِ عَليه؛ لأنَّ
نُكوله عن اليَمينِ دَليلٌ عَلى صدق المدعي.
«فَيَقُولُ: إِنْ حَلَفْتَ وَإِلاَّ قَضَيْتُ
عَلَيْكَ»
أي: يُنبِّهه القَاضي بما يتَرتَّب عَلى امتِنَاعه من الحَلف، وما يَترتَّب عَلى
الحلف.
«فَإِنْ لَمْ يَحلِف قَضَى عَلِيهِ». لمَا سَبق.
«وَإِنْ حَلَفَ المُنْكِرُ» أي: وَخَلَّى الحاكم
سَبيلَه.
«ثُمَّ أَحْضَرَ المُدَّعِي بَيِّنَةً حَكَمَ
بِهَا».
أَي: حَكم القاضي بالبَينةِ التِي أحضرها المدعي بعد أن حلف المُدَّعى عليه.
«وَلَمْ تَكُنِ اليَمِينُ مُزِيلَةً لِلحَقِّ». بل هِي مزيلة
للخُصومَة فقط.
***
الصفحة 3 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد